responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الرسائل نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 433

خبر الواحد و من جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم: خبر الواحد في الجملة عند المشهور، بل كاد أن يكون إجماعا.


[خبر الواحد]

(و من جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم: خبر الواحد في الجملة عند المشهور) و قبل الدخول في البحث لا بدّ من تحرير محل النزاع، و هو يتضح بعد تقديم امور:

منها: إنّ المراد من خبر الواحد هو ما يكون مقابلا للمتواتر، أعني: ما لا يفيد العلم بالمخبر به ذاتا، و لا يكون مقطوع الصدور، ثم المتواتر ما يفيد العلم بالمخبر به ذاتا من جهة كثرة المخبرين، فيكون مقطوع الصدور، و خبر الواحد بهذا المعنى يشمل المستفيض، ثم الواحد يكون وصفا للراوي يعني: خبر الواحد، أي: ما يكون راويه الواحد، فتعريف الخبر بالألف و اللام، بأن يقال: الخبر الواحد المشعر بكون الواحد صفة للخبر يكون غلطا؛ لأنّ الخبر الواحد- حينئذ- يكون في مقابل الاثنين، أو الأزيد منه، لا في مقابل المتواتر الذي يكون راويه الكثير بحيث يحصل العلم بالمخبر به من الكثرة، فالحاصل أنّ المراد من خبر الواحد هو مقابل المتواتر، فخرج بقوله: (خبر الواحد) المتواتر.

و منها: إنّ ما هو الخارج عن الأصل- و هو حرمة العمل بالظن- هو خبر الواحد في الجملة، أعني على نحو موجبة جزئية، لا على نحو موجبة كلّية، كما أشار إليه بقوله: (في الجملة)، فالخارج عن الأصل هو صنف خاص، و هو خبر العادل على قول، و خبر الثقة على قول آخر، و كل خبر ظنّ بصدوره على قول ثالث، و هكذا على اختلاف فيه.

و منها: إنّ البحث عن حجّية خبر الواحد يكون من أهمّ المسائل الاصولية، إذ غالب الأحكام و أجزاء العبادات و شرائطها إنّما يثبت بأخبار الآحاد، ثمّ إنّ دخول هذا البحث- في المسائل الاصولية- على قول من لم يحصر موضوع علم الاصول بالأدلة الأربعة كصاحب الكفاية ; واضح، و أمّا على القول بانحصار الموضوع في الأربعة، كما ذهب إليه جماعة و منهم المصنّف ;، فيشكل في كون البحث عن حجّية خبر الواحد من المسائل‌

نام کتاب : دروس في الرسائل نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست