الأمر الثاني: إنّ الإجماع في مصطلح الخاصّة، بل العامّة الذين هم الأصل له و هو الأصل لهم، هو اتفاق جميع العلماء في عصر، كما ينادي بذلك تعريفات كثير من الفريقين.
قال في التهذيب: «الإجماع هو اتفاق أهل الحلّ و العقد من أمّة محمّد 6، و قال صاحب غاية البادي في شرح المبادي، الذي هو أحد علمائنا المعاصرين للعلّامة (قدّس سرّه): «الإجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت :، هو اتفاق أمّة محمّد 6، على وجه يشتمل
(بل لا بدّ له)، أي: لاشتراط العدالة، و مانعيّة الفسق تعبّدا (من دليل آخر)، كما هو موجود في باب الشهادة و الفتوى.
(فتأمّل) لعلّه إشارة إلى عدم المنافاة بين أن يكون مناط الحكم في الآية هو كون العدالة طريقا إلى انتفاء احتمال الكذب، و الفسق طريقا إلى احتمال الكذب، و بين أن يكون مناط الحكم بدليل خارجي آخر وصفهما كما في باب الشهادة و الفتوى.
هذا تمام الكلام في رد الملازمة بين حجّية خبر الواحد و حجّية الإجماع المنقول في الأمر الأول اجمالا و تفصيلا، فيقع الكلام في نفي الملازمة بينهما في الأمر الثاني تفصيلا.
[الأمر الثاني إنّ الإجماع هو اتفاق جميع العلماء في عصر]
(الأمر الثاني)، و المصنّف ; قد أثبت عدم الملازمة بين حجّية الخبر و حجّية الإجماع المنقول بتقديم أمرين، و قد مرّ الكلام في الأمر الأول، ثم النتيجة الحاصلة من الأمر الأول هي حجّية الأخبار الحسّية دون الحدسية، و قد انتهى الكلام إلى الأمر الثاني.
و نتيجة البحث منه هو أنّ ناقل الإجماع ينقل قول المعصوم 7 عن حدس لا عن حسّ، فيكون الأمر الثاني بمنزلة الصغرى بالنسبة إلى الأمر الأول الذي يكون بمنزلة الكبرى، و قد ثبتت الكبرى الكليّة في الأمر الأول، و هي: كل الأخبار الحسّية حجّة.
ثم البحث في الأمر الثاني عن أنّ الإجماع هل هو إخبار عن حسّ حتى يدخل في صغرى تلك الكبرى المذكورة أم لا؟ و إنّما هو إخبار عن حدس، فلا يدخل فيها، و لا يكون حجّة، و المصنّف ; يريد أن يثبت عدم دخول الإجماع المنقول في تلك الكبرى، بعد بحث طويل، و قد بدأ في بيان تعريف الإجماع في الاصطلاح، ثم تبيين مناط حجّية الإجماع عند الخاصة.
و لتوضيحه نقول: إنّ الإجماع في اللغة: هو العزم على شيء، أو هو مطلق الاتفاق، و في