responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الرسائل نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 312

و أمّا القسم الثاني: و هو الظنّ الذي يعمل لتشخيص الظواهر.

كتشخيص أن اللفظ المفرد الفلاني، كلفظ الصعيد أو صيغة (افعل)، أو أن المركب الفلاني كالجملة الشرطية، ظاهر بحكم الوضع في المعنى الفلاني، و أنّ الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر- بقرينة وقوعه في مقام رفع الحظر- في مجرد رفع الحظر دون الإلزام، و الظن الحاصل هنا يرجع إلى الظن بالوضع اللغوي أو الانفهام العرفي، و الأوفق بالقواعد عدم حجّية الظنّ هنا لأن الثابت المتيقّن هو حجّية الظواهر.


لعدم تحقق الظهور للكلام في مورد التعارض، فلا مجال لأصالة الحقيقة أصلا، و هذا بخلاف المقام حيث يكون للكلام ظهور، فتجري أصالة الحقيقة عند احتمال خلاف الظاهر. انتهى الكلام عن القسم الأول، و هو ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم.

[القسم الثاني الظنّ الذي يعمل لتشخيص الظواهر]

(القسم الثاني) و بعده يقع الكلام في القسم الثاني و هو ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ و ظواهرها، و قبل الدخول في البحث لا بدّ من تحرير محل النزاع.

و محل النزاع في القسم الثاني هو في إحراز الظهور و هو قد يكون مستندا إلى الوضع الشخصي المتحقّق في الحقائق، و قد يكون مستندا إلى الوضع النوعي المتحقّق في المجازات بأقسامها، و لعل المراد من كلام المصنّف ;: (أو الانفهام العرفي) هو الوضع النوعي لأن العرف يفهم المعنى و لو بمعونة القرينة العامة أو الخاصة، و قد يكون مستندا إلى كثرة الاستعمال، كاستعمال المطلق في الفرد كثيرا، ثم الظهور إن كان متحقّقا بأحد هذه الأسباب المفيدة للعلم و اليقين، فلا كلام فيه و لا نزاع، و كذلك لو كان متحقّقا بما يكون اعتباره قطعيا، بل محل النزاع هو الظن بالأوضاع، فيقع الكلام في اعتبار هذا الظن بمعنى أنه هل قام دليل على اعتباره مع قطع النظر عن حجّية الظن المطلق في الأحكام أم لا؟ و ممّا قيل بحجّيته في مقام تشخيص الظهور و تعيينه، و بعبارة اخرى: في اثبات الوضع به هو قول اللغوي.

قال المصنّف ;: (و الأوفق بالقواعد عدم حجّية الظن).

ثم المراد بالقواعد هو أصالة عدم حجّية الظن، لما تقدم من المصنّف (قدّس سرّه) من أن الأصل حرمة العمل بالظن الّا ما أخرجه الدليل و لا دليل على اخراج هذا الظن‌ (لأن الثابت المتيقّن هو حجّية الظواهر) بعد إحرازها.

نام کتاب : دروس في الرسائل نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست