responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الرسائل نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 278

تنبيهات و ينبغي التنبيه على امور:

الأول: إنه ربّما يتوهّم بعض: «أن الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى، إذ ليست آية متعلّقة بالفروع أو الاصول إلّا ورد في بيانها أو في الحكم الموافق لها خبر أو أخبار كثيرة، بل انعقد الإجماع على أكثرها.

مع أن جلّ آيات الاصول و الفروع، بل كلّها، ممّا تعلّق الحكم فيها بامور مجملة لا يمكن‌


[ينبغي التنبيه على امور]

(و ينبغي التنبيه على امور: الأول: إنه ربّما يتوهّم بعض «أن الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى) و المتوهّم هو الفاضل النراقي.

و الوجه في كون الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الفائدة يتّضح بعد ذكر مقدمة قصيرة، و هي: إنّه لا بدّ في كل بحث و نزاع من ثمرة و فائدة، و إلّا يكون النزاع لغوا و عبثا، فلا يصدر عن عاقل فضلا عن العلماء الكاملين في العقل و العلم معا.

و لبيان التوهّم المذكور نقول: إن البحث عن حجّية الكتاب لا ثمرة فيه، و ذلك لوجهين:

الوجه الأول: عدم الحاجة إلى العمل بظواهر الكتاب، إذ الآيات المتعلّقة بالقصص و أحوال الامم السابقين تكون خارجة عن محل النزاع؛ لأن النزاع إنّما هو في الآيات المتعلّقة بالفروع، و هذه الآيات؛ إمّا فسّرت بالأخبار أو ثبتت الأحكام المستفادة منها بالأخبار و الإجماع، و على كلا التقديرين تكفينا الأخبار و الإجماع من دون حاجة إلى التمسّك بالآيات لاستنباط الأحكام الفرعية منها.

و بالجملة، لا حاجة لنا إلى الآيات المتعلّقة بالأحكام سواء كانت ظواهرها حجّة، أو لم تكن كذلك، فيكون الحاصل من البحث عن حجّية ظواهر القرآن لغوا، و لا أثر لاعتبارها أو عدم اعتبارها، إذ وجودها و عدمها سيّان بالنسبة إلى الأحكام، هذا هو الوجه الأول.

و قد أشار المصنّف ; إلى الوجه الثاني بقوله: (مع أن جلّ آيات الاصول و الفروع، بل كلّها، ممّا تعلّق الحكم فيها بامور مجملة).

و حاصل هذا الوجه أن الآيات المتعلّقة بالأحكام مجملة من حيث متعلّقات الأحكام؛ لأنّ الأحكام قد تعلّقت بامور مجملة كالصلاة و الصوم و غيرهما من المخترعات الشرعية،

نام کتاب : دروس في الرسائل نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست