responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الرسائل نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 243

الظنون المعتبرة منها: الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب و السنّة، و هي على قسمين:

القسم الأول: ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم عند احتمال إرادة خلاف ذلك، كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز، و أصالة العموم و الإطلاق. و مرجع الكل إلى أصالة


[الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية و هي على قسمين‌]

(و هي على قسمين) أي: الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية على قسمين: القسم الأول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم‌ (القسم الأول: ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم) و الثاني- كما يأتي- ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ، و تشخيص مجازاتها من حقائقها، و ظواهرها عن خلافها، و قبل البحث لا بدّ من بيان أمرين:

الأمر الأول: إن مقتضى الترتيب الطبيعي هو تقديم القسم الثاني على القسم الأول، و ذلك لأنّ الكلام في القسم الثاني يقع في إثبات الظهور للألفاظ و في هذا القسم في إثبات كون ظاهر الكلام مرادا للمتكلّم، فالقسم الثاني يكون بمنزلة المقدمة، و الصغرى للقسم الأول، فهو أولى بالتقديم، الّا أن يقال: إن المصنّف ; قدّم القسم الأول على الثاني اهتماما بشأنه، إذ هو أوضح أفراد الظنون الخاصة لعدم مخالفة أحد في اعتبار الظواهر، بل عليه إجماع أهل اللسان في كل مكان و زمان.

و الأمر الثاني: إنّ المستفاد من كلام المصنّف ; حيث جعل أصالة الحقيقة و أصالة العموم و الإطلاق ممّا خرج عن الأصل المذكور هو- خبر إن- أنّ حجّية هذه الاصول تكون من باب الظن، إذ مقتضى كونها خارجة عن هذا الأصل بالدليل دخولها فيه لو لا الدليل، ثم الكلام يقع في القسم الثاني.

و لتوضيح القسم الأول نقول: إن مراد المتكلم من ظاهر كلامه تارة: يكون معلوما، و اخرى: يكون غير معلوم، و محل البحث إنّما هو القسم الثاني، لأنّ إعمال الاصول لتشخيص مراد المتكلم إنّما هو فيما إذا لم يعلم مراده من ظاهر كلامه، و أمّا إذا كان مراده من ظاهر الكلام معلوما فلا حاجة لإعمال الاصول من أجل تعيين مراده، فتعمل لتشخيص مراده، إذ أن طائفة من هذه الاصول تعيّن مراد المتكلم من ظاهر كلامه بإرادته الجدية.

نام کتاب : دروس في الرسائل نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست