responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الرسائل نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 241

و إن اريد حرمته إذا خالف الاصول مع عدم التمكّن من العلم فيكفي فيه- أيضا- أدلة الاصول، بناء على ما هو التحقيق من أنّ مجاريها صور عدم العلم الشامل للظن.

و إن اريد حرمة العمل المطابق للظن من دون استناد إليه و تديّن به، و عدم مخالفة العمل للواقع مع التمكّن منه و لا لمقتضى الاصول مع العجز عن الواقع، فلا دلالة فيها و لا في غيرها على حرمة ذلك، و لا وجه لحرمته أيضا.

و الظاهر أنّ مضمون الآيات هو التعبّد بالظن و التديّن به، و قد عرفت أنّه ضروري التحريم، فلا مهمّ في إطالة الكلام في دلالة الآيات و عدمها.

إنّما المهمّ الموضوع له هذه الرسالة بيان ما خرج أو قيل بخروجه من هذا الأصل من الامور غير العلمية التي اقيم الدليل على اعتبارها، مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذي جعلوه موجبا للرجوع إلى الظن مطلقا أو في الجملة، و هي امور:


الأدلة العقلية و النقلية الدالّة على لزوم تحصيل العلم بالواقع، فالعمل بالظن حرام لكونه مستلزما لترك الواجب و هو تحصيل العلم.

(و إن اريد حرمته إذا خالف الاصول مع عدم التمكّن من العلم فيكفي) في حرمة العمل بالظن أدلة الاصول لأنّ العمل مناقض لقوله 7: (لا تنقض اليقين أبدا بالشك) [1] إذ المراد من الشك هو عدم العلم الشامل للظن، فيكون العمل به نقضا لليقين بالشك و هو محرّم بنفس الدليل المذكور، فلا حاجة إلى الاستدلال بالآيات الناهية و (إنّما المهمّ الموضوع له هذه الرسالة بيان ما خرج أو قيل بخروجه).

[الظنون المعتبرة]

إلى الآن أثبت المصنّف ; أنّ الأصل هو عدم حجّية الظن، و عدم جواز العمل به الّا ما خرج بالدليل، و من هنا يبدأ ببيان ما خرج عن الأصل بالدليل، أو قيل بخروجه، و ممّا خرج عن هذا الأصل: الأمارات المستعملة في مقام تعيين مراد المتكلم من ظاهر كلامه، و الظواهر، و خبر الواحد في الجملة. و ممّا قيل بخروجه: الشهرة، و الإجماع المنقول في الجملة، كما سيأتي.


[1] الوسائل 1: 245، أبواب نواقض الوضوء، ب 1، ح 1.

نام کتاب : دروس في الرسائل نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست