responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الرسائل نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 221

المقام الثاني وقوع التعبّد بالظن في الأحكام الشرعية ثم إذا تبيّن عدم استحالة تعبّد الشارع بغير العلم و عدم القبح فيه و لا في تركه، فيقع الكلام في المقام الثاني في وقوع التعبّد به في الأحكام الشرعية مطلقا أو في الجملة.

و قبل الخوض في ذلك لا بدّ من تأسيس الأصل الذي يكون عليه المعوّل، عند عدم الدليل على وقوع التعبّد بغير العلم مطلقا أو في الجملة، فنقول:


(ثم إذا تبيّن عدم استحالة تعبّد الشارع بغير العلم و عدم القبح فيه) أي: في التعبّد كما يقول به ابن قبة (و لا في تركه) أي: لا قبح في ترك التعبّد كما يقول به بعض، فإذا لم يكن التعبّد بخبر الواحد، أو بمطلق الظن ممتنعا كما يقول به ابن قبة، و لا واجبا كما يقول به ابن شريح لكان التعبّد ممكنا.

و بعد الإمكان يقع الكلام في المقام الثاني، و هو الوقوع.

[المقام الثاني في وقوع التعبّد به في الأحكام الشرعية]

(فيقع الكلام في المقام الثاني في وقوع التعبّد به في الأحكام الشرعية مطلقا) أي: مطلق الأمارات.

(أو في الجملة) يعني: بعضها كخبر العادل مثلا.

(و قبل الخوض في ذلك لا بدّ من تأسيس الأصل الذي يكون عليه المعوّل، عند عدم الدليل).

يعني: من باب التسهيل يجب أولا تأسيس ما يرجع اليه عقلا، أو شرعا في مورد عدم الدليل على حجّية الأمارات، أو على عدم حجّيتها فيسمّى أصلا أو قاعدة كلّية.

فيقال في مورد عدم الدليل: إنّ مقتضى الأصل هو جواز التعبّد بالأمارات الّا ما خرج بالدليل، أو حرمته الّا ما خرج بالدليل.

ثم يقول المصنّف ;: إنّ مقتضى الأصل في المقام هو حرمة التعبّد بالأدلة الأربعة، فيكون العمل بما لم يدلّ دليل على حجّيته حراما.

ثم يقع الكلام في أنّ حرمة العمل بما ليس على اعتباره دليل هل يكون ذاتيا كحرمة

نام کتاب : دروس في الرسائل نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست