responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الرسائل نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 158

و الاقوى هو الأول، لأن الحدث مانع واقعي لا علمي.

نعم، لا إشكال في استيجارهما لكنس المسجد، فضلا عن استيجار أحدهما، لأن صحّة الاستيجار تابعة لإباحة الدخول لهما لا للطهارة الواقعية، و المفروض إباحته لهما، و قس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك مميّزا بين الأحكام المتعلّقة بالجنب من حيث الحدث الواقعي، و بين الأحكام المتعلّقة بالجنب من حيث إنّه مانع ظاهري للشخص المتّصف به.

و أما الكلام في الخنثى:


الاقتداء).

يعني: لو قلنا بأن الحكم الظاهري في حقّ كلّ أحد نافذ في حقّ الآخر، بمعنى أن الجنابة مانع علمي لا واقعي صحّ الاقتداء بهما في صلاة واحدة، فضلا عن صلاتين.

(و الأقوى هو الأول) أي: عدم جواز الاقتداء لأن الحدث مانع واقعي لا علمي‌ (نعم، لا إشكال في استيجارهما لكنس المسجد، فضلا عن استيجار أحدهما) لأن الحدث في باب الاستيجار مانع علمي، فيجوز استيجارهما معا لعدم علمهما بالحدث الأكبر، بل كلّ منهما شاكّ في جنابته فتجري أصالة عدم الحدث.

ثم يقول المصنّف ;: (و قس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك مميّزا بين الأحكام المتعلّقة بالجنب من حيث الحدث الواقعي) كمسألة الاقتداء (و بين الأحكام المتعلّقة بالجنب من حيث إنه مانع ظاهري) و علمي كما في مسألة الاستيجار.

فالمتحصّل من الجميع هو جواز استيجار أحدهما الآخر لإدخاله في المسجد، أو استيجار ثالث لهما لكنس المسجد، لأن المانع في هذه الموارد هو الحدث المعلوم تفصيلا، و عدم جواز اقتداء أحدهما بالآخر، و كذا عدم اقتداء ثالث بهما لأن المانع في هذه الموارد هو الحدث الواقعي لا العلمي.

[الكلام في الخنثى‌]

(و أمّا الكلام في الخنثى ... إلى آخره) و قبل الخوض في البحث لا بدّ من تحرير محل النزاع، و يتضح ذلك بعد بيان أمرين:

الأمر الأول: أن الخنثى التي تكون واجدة لآلتي الذكورية و الانوثية تكون على قسمين:

إحداهما مشكلة، و ثانيتهما غير مشكلة. ثم الثانية، و هي التي يمكن تمييزها بسبب خروج البول من أحد المخرجين، أو سبقه عنه، أو تأخّر انقطاع البول من أحدهما، أو بعدّ

نام کتاب : دروس في الرسائل نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست