و الكلام من الجهة الاولى يقع من جهتين، لأنّ اعتبار العلم الإجماليّ له مرتبتان:
الاولى: حرمة المخالفة القطعيّة.
و الثانية: وجوب الموافقة القطعيّة، و المتكفّل للتكلّم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة و الاشتغال عند الشكّ في المكلّف به، فالمقصود في المقام الأوّل التكلّم في المرتبة الاولى، و لنقدّم الكلام في:
المقام الثاني: و هو كفاية العلم الإجماليّ في الامتثال.
فنقول: مقتضى القاعدة جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الإجماليّ بإتيان المكلّف به،
ثم بعد هذه الامور يقع الكلام في أصل البحث (و الكلام من الجهة الاولى يقع من جهتين) يعني: الكلام من جهة اثبات التكليف بالعلم الاجمالي يقع من جهتين، لأنّ اعتباره من هذه الجهة (له مرتبتان) مرتبة خفيفة، و مرتبة شديدة، و المراد من الاولى: هي حرمة المخالفة القطعية و وجوب الموافقة الاحتمالية، و المراد من الثانية- أي: المرتبة الشديدة-:
هي وجوب الموافقة القطعية.
ثم يقول المصنّف ;: (و المتكفّل للتكلّم في المرتبة الثانية) يعني: المرتبة الشديدة (هي مسألة البراءة و الاشتغال) و الاصوليون يقولون بالبراءة، و الأخباريون يقولون بالاشتغال و الاحتياط.
[المقام الثاني و هو كفاية العلم الإجماليّ في الامتثال.]
(فالمقصود في المقام الأول التكلّم في المرتبة الاولى) يعني: المرتبة الخفيفة، يعني: حرمة المخالفة القطعية (و لنقدّم الكلام في المقام الثاني) يعني: مقام إسقاط التكليف به، و هو كفاية الاحتياط في تحقّق امتثال التكليف المعلوم إجمالا.
و قدّم المقام الثاني على المقام الأول مع أن مقتضى الترتيب الطبيعي هو تقديم البحث عن المقام الأول لأجل اختصار المقام الثاني هذا أولا، و ثانيا: إذا ثبت اعتبار العلم الإجمالي في إسقاط التكليف به يثبت اعتباره في المقام الأول بطريق أولى لأن الإسقاط أصعب من الإثبات، كما سيأتي من اعتبار قصد القربة و قصد الوجه المنافي للامتثال الإجمالي.
(فنقول: مقتضى القاعدة جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الإجمالي بإتيان المكلّف به).
و يتضح ما هو محل الكلام من كفاية الامتثال الإجمالي المسمّى بالاحتياط بعد بيان امور: