نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 9
النتيجة: لا يقع تعارض بين الخطابين، فيتمسك بإطلاق كل منهما، فيكون المكلف ممتثلا و عاصيا في نفس الوقت.
2- جواب السيد الخوئي (قدس سره): ذكر أن القاعدة تكون أصولية في حالتين:
أ- إذا كانت وحدها كافية للاستنباط بلا حاجة إلى ضم قاعدة أصولية أخرى.
مثال: ظهور كلمة" الصعيد" ليس قاعدة أصولية لأنه يحتاج إلى ضم قاعدة أصولية أخرى هي ظهور صيغة" افْعَلْ" في الوجوب للتطبيق علي صيغة" تَيَمَّمُوا".
ب- إذا كانت محتاجة إلى قاعدة أخرى، و لكن القاعدة الأخرى ليست أصولية.
مثال: ظهور صيغة" افْعَلْ" في الوجوب يعتبر قاعدة أصولية لأنه و إن كان محتاجا إلى كبرى حجية الظهور (أي كل ظهور حجة)، و لكن هذه الكبرى ليست من المباحث الأصولية بسبب الاتفاق عليها من الجميع و لأنها بديهية و واضحة عند كل الناس.
رد الشهيد على جواب السيد الخوئي (قدس سرهما):
الرد الأول: ما هو المراد من عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى قاعدة أخرى؟
أ- إن كان المراد عدم الاحتياج دائما و في جميع الموارد:
يلزم من ذلك خروج كثير من القواعد الأصولية عن علم الأصول.
مثال: إذا وردت صيغة فعل الأمر في رواية ظنية الصدور فإن" ظهور صيغة الأمر في الوجوب" بحاجة إلى قاعدة أصولية أخرى
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 9