responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 60

و هل حجية القطع مشروطة بالمعنى الثاني من الإصابة الذي لازمه عدم استحقاق القطّاع للعقاب؟ بعبارة أخرى: هل قطع القطّاع حجة أم لا؟

الجواب:

المعنى الأول للإصابة: حجية القطع غير مشروطة بإصابة القطع للواقع لأن ذات القطع بالتكليف يعتبر تمام الموضوع لحق الطاعة سواء كان مطابقا للواقع أم لا، فيكون التكليف منجَّزا على المكلف، كما أن ذات القطع بعدم التكليف يعتبر تمام الموضوع لخروج المورد عن حق الطاعة، فيكون المكلف معذورا، فيكون قطع المتجري حجة، لذلك فإن المتجري يكون مستحقا للعقاب كالعاصي لأن انتهاكهما لحرمة المولى و حق طاعته يكون على نحو واحد، و يستحيل سلب الحجية عن القطع غير المصيب للواقع بالترخيص في مخالفته و الردع عنه لأن الترخيص يستحيل تأثيره في نفس القاطع لأنه يرى نفسه مصيبا و أنه ليس مقصودا بالترخيص بشكل جدّي، فلو قطع بخمرية السائل الموجود أمامه و في الواقع هو ماء و حكم المولى بجواز شربه لزم من ذلك في نظر القاطع اجتماع الحكمين المتنافيين الحرمة و الجواز.

و كذلك يستحق المنقاد الثواب كالممتثل لأن قيامهما بحق طاعة المولى يكون على نحو واحد.

تعريف المتجري:

هو من يقطع بكون الشي‌ء حراما فيفعله، أو واجبا فلا يفعله، و لكنه ليس بحرام و لا واجب في الواقع.

مثال: من يقطع بخمرية سائل فيشربه ثم يتبيّن أنه ماء.

تعريف المنقاد:

هو من يقطع بكون الشي‌ء مطلوبا للمولى فيأتي به فعلا في الوجوب أو تركا في الحرمة رعاية لطلب المولى، و لكنه ليس مطلوبا في الواقع.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست