responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 286

المفاهيم تعريف المفهوم‌ [50]

المفهوم‌ في المصطلح الأصولي هو مدلول التزامي للكلام لا مدلول مطابقي و لا تضمّني كما في علم المنطق، و لكن ليس كل مدلول التزامي يعتبر مفهوما في علم الأصول، لذلك نحتاج إلى تعريف يميّز المفهوم عن بقية المدلولات الالتزامية، فالمفهوم هو كل حكم لازم للمنطوق، و لكن المفهوم بالمصطلح الأصولي هو مدلول التزامي خاص.

مثال 1:" مقدمة الواجب واجبة"، إن وجوب مقدمة الواجب مدلول التزامي لوجوب ذي المقدمة و هو الواجب، و لكنه ليس مفهوما.

مثال 2:" وجوب الشي‌ء يقتضي حرمة ضده"، إن حرمة الضد مدلول التزامي للأمر بوجوب الشي‌ء، و لكنها ليست مفهوما.

مثال 3:" النهي عن العبادة يدل على فسادها"، إن فساد العبادة مدلول التزامي للنهي عنها، و لكنه ليس مفهوما.

رأي المحقق النائيني‌ (قدس سره)‌:

المفهوم‌ هو اللازم البَيِّن مطلقا سواء كان بالمعنى الأعم أم بالمعنى الأخص، أو اللازم البَيِّن بالمعنى الأخص فقط كما في علم المنطق.


[50] في اللغة المفهوم هو ما يفهم من الكلام و هو المعنى اللغوي، و في المنطق و الفلسفة المفهوم يقابله المصداق، و في أصول الفقه المفهوم يقابله المنطوق.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست