responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 24

مثال: إن الله سبحانه يريد منا الانتهاء عن الفحشاء و المنكر، و لكنه لا يوجب ذلك، و إنما يأتي إلى مقدمة الانتهاء عن الفحشاء و المنكر و يجعلها مركزا و مصبّا لحق طاعته، فيقول:" الصلاة واجبة"، و إن لم توصل المقدمة إلى النتيجة أحيانا.

مثال عرفي: صاحب بستان يريد أن يسقي الحديقة، فيأمر العامل أن يفتح الماء ليجري في مجرى معيّن في ساعة معيّنة و العامل لا يدري إلى أين يذهب الماء، الملاك و الإرادة هنا في سقي الحديقة، و لكن مركز حق الطاعة انصبّ على فتح العامل الماء.

الجمع بين الأحكام الظاهرية و الواقعية

لقد وُجِّهَت عدة اعتراضات على الحكم الظاهري تبرهن على استحالة جعله عقلا، و هذه الاعتراضات هي:

الاعتراض الأول: شبهة التضاد و التماثل:

بناء على قاعدة اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم و الجاهل لا على القول بالتصويب يكون الحكم الواقعي ثابتا في فرض الشك، فإن كان الحكم الظاهري مغايرًا للحكم الواقعي كالحلية و الحرمة لزم اجتماع الضدين، و إن لم يكن مغايرًا لزم اجتماع المثلين.

و ما تقدم في الحلقة السابقة من أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي و الحكم الظاهري لأنهما من سنخين و نوعين مختلفين مجرّد كلام إذا لم يُعْطَ تفسيرا محدّدا لأن مجرّد التسمية بالواقعي و الظاهري لا يخرجهما عن كونهما من الأحكام التكليفية و هي متضادّة لأن لكل حكم مبادئ خاصة به، فيلزم من اجتماع الحكمين اجتماع المصلحتين أو المفسدتين أو المصلحة و المفسدة، فلا بد من إبراز الفرق بين مضمون و روح الحكم الواقعي و مضمون و روح الحكم الظاهري حتى يرتفع الإشكال.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست