responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 227

بالترخيص، و لا تنثلم وحدة المعنى في الجميع لعدم كون الوجوب دخيلا في مدلول اللفظ لأن الأمر يدل في الجميع على أصل الطلب، فإن لم يقترن بالترخيص حكم العقل بالوجوب، و إن اقترن بالترخيص حكم العقل بالاستحباب، فالتفكيك بين الأوامر ممكن لأن التفكيك واقع في حكم العقل لا في المعنى المستعمل فيه، و الجمل الثلاث استعملت في معنى واحد هو الطلب، و كان التفكيك في حكم العقل، فالجملة الأولى و الثانية اقترنتا بالترخيص فحكم العقل فيهما بالاستحباب، و الجملة الثالثة لم تقترن بالترخيص فحكم العقل فيها بالوجوب.

على القول الثالث: لا يمكن التمسك بوحدة السياق فلا يختل ظهور الباقي في الوجوب بل يكون ثابتا في الباقي لأن الوجوب يستفاد من الإطلاق و الاستحباب يستفاد من التقييد، فالتفكيك بين الأوامر ممكن لأن التفكيك بينها بالوجوب و الاستحباب لا يعني تغاير مدلولاتها بل كلها استعملت في معنى واحد هو أصل الطلب، و لكن المراد الجدي في بعضها مطلق كما في الجملة الثالثة، و في بعضها مقيَّد بدال آخر خارجي كما في الجملة الأولى و الثانية.

الأوامر الإرشادية

سؤال: ما هو الفرق بين الأمر المولوي و الأمر الإرشادي؟

الجواب: الأمر المولوي أو التكليفي هو الأمر الذي يترتب على مخالفته استحقاق العقوبة مثل صَلِّ و صُمْ، و الأمر الإرشادي هو الأمر الذي لا يترتب على مخالفته استحقاق العقوبة.

سؤال: ما هو الأصل في دلالة الأمر؟

الجواب: إن الأصل و مقتضى الظهور أن الأمر يدل على الأمر المولوي التكليفي و الطلب الوجوبي، و لكنه يستعمل أحيانا للإرشاد، و لكن في حالة الشك في أن الأمر مولوي أو إرشادي نحمله على المولوي لأنه هو الأصل.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست