نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 149
2- لو سلَّمنا أن النبي 6 وضع الأسماء فالوضع التعييني للصحيح ابتداء مستبعد لأن المقصود من" الصحيح" أحد أمرين:
أ- مفهوم الصحيح: و تعيين اسم العبادة لمفهوم" الصحيح" غير محتمل لما تقدّم من أن لازمه الترادف بين كلمة" الصلاة" و مفهوم" الصحيح"، فإذا قيل" الصلاة واجبة" فمعنى ذلك هو" الصحيح واجب".
ب- واقع الصحيح: و تعيين اسم العبادة لواقع الصحيح بكل أجزائه و قيوده مع كون تلك الأجزاء و القيود مجهولة عند المخاطبين مستبعد جدا، و هي مجهولة عندهم لأن بيان تلك الأجزاء و القيود المعتبرة شرعا إنما كان من خلال نفس استعمالات النبي 6 للأسماء مقرونة بتلك الأجزاء و القيود في مدة ثلاث و عشرين سنة، و قد كان استعمال أسماء العبادات ثابتا قبل تشريع كل الأجزاء و القيود و بيانها، لذلك لا يمكن أن تكون موضوعة لواقع الصحيح الشرعي.
النتيجة: و هكذا يترجّح القول بالوضع للأعم على جميع الاحتمالات الثلاث.
ثانيا: أسماء المعاملات:
كان البحث سابقا عن أسماء العبادات، و يقع الآن في أسماء المعاملات مثل كلمة" البيع" و" الإجارة"، و البحث عن وضع أسماء المعاملات للصحيح أو الأعم يقع في عدة جهات:
الجهة الأولى: المراد من الصحيح في المعاملات:
المراد بالصحيح في المعاملات يمكن أن يكون أحد أمرين:
أ- الصحيح بنظر الشارع أي الصحيح الشرعي.
ب- الصحيح بنظر العقلاء و إن لم يكن صحيحا عند الشرع، و الصحيح العقلائي قد يكون أوسع دائرة من الصحيح الشرعي لأن الشارع يعتبر في البيع الصحيح أجزاء و شرائط أكثر مما يعتبره
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 149