إحداهما: متعة النساء، و لا أقدر على رجل تزوّج امرأة إلى أجل إلّا غيّبته بالحجارة، و الأخرى متعة الحجّ. افصلوا حجّكم من عمرتكم، فإنّه أتمّ لحجّكم و أتمّ لعمرتكم. [1]
و أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام.
قوله: غيّبته بالحجارة، أي أنّه يجري عليه حدّ الزنا، مع أنّه لم يفت بذلك- على ما أعلم- أحد من العامّة، بل غاية ما قالوا بالتعزير أو مختلف فيه، و لو انعقد ولد فهو شبهة لا أنّه ابن زنا.
قال الجزيري: و يعاقب فاعل نكاح المتعة و لكن لا يحدّ؛ لأنّ له شبهة القول بالجواز ... و مع ذلك فلا حدّ فيه، لما فيه من شبهة .... [2]
الشاهد الثالث: محاورة عمران بن سوادة
روى الطبري بسنده عن عمران بن سوادة، قال: صلّيت الصبح مع عمر فقرأ سبحان و سورة معها، ثمّ انصرف و قمت معه، فقال: أ حاجة؟ قلت:
حاجة. قال: فألحق قال: فلحقت، فلمّا دخل أذن لي، فإذا هو على سرير ليس فوقه شيء فقلت: نصيحة، فقال: مرحبا بالناصح غدوّا و عشيّا. قلت: عابت أمّتك منك أربعا.
[1]. السنن الكبرى، ج 7، ص 335؛ أحكام القرآن، ج 2، ص 152؛ المغني، ج 7، ص 571؛ الشرح الكبير، ج 7، ص 537، الدرّ المنثور، ج 2، ص 140؛ المحاضرات، ج 2، ص 94؛ تاريخ المدينة، ج 2، ص 720؛ مسند أحمد، ج 1، ص 52.
[2]. الفقه على المذاهب الأربعة، ج 4، ص 92؛ شرح الزرقاني، ج 3، ص 155؛ منتخب كنز العمّال، ج 6، ص 404.