و الحاصل أنّ جابر بن عبد اللّه و أبا سعيد و عبد اللّه بن مسعود و ابن عبّاس و عمران بن حصين و أمثالهم الّذين هم من مشاهير الصحابة و معاريفهم و المكثرين للحديث عن النبيّ 6، تراهم يرون جواز المتعة، و عمل الصحابة على ذلك، فإنّهم ينسبون العمل و الجواز إلى جميع الصحابة لا إلى خصوص بعضهم.
و أمّا حديث التحريم- الّذي ارتضاه المحقّقون منهم و سيأتي البحث عنه- هو حديث سبرة، حيث نقل التحريم يوم الفتح، و أين هذا- المجهول الهويّة الّذي لم يعرف عنه إلّا نقله حديثا أو حديثين- من هؤلاء المشاهير؟!
يقول أسعد وحيد الفلسطيني: لكنّ بعض المعاصرين للخليفة عمر، و من بعده بعض المحدّثين البسطاء، لمّا غفلوا عن معرفة سرّ نهي الخليفة عن زواج المتعة استكبروا منه أن يحرّم ما أحلّ اللّه، و اضطرّوا إلى استخراج مبرّر لذلك، فلم يجدوا سوى دعوى النسخ من النبيّ 6 بعد الإباحة، فارتبكوا ذلك الارتباك، و اضطربت كلماتهم ذلك الاضطراب. [1]
2. المنع أمر حكومي و صادر عن الخليفة عمر
لدينا شواهد تؤكّد على أنّ المنع عن المتعة لم يكن لنهي النبيّ 6 عنها، و لم يكن لنسخ الحكم، بل توفّي النبيّ 6 و الحكم باق، و قائم على قدم و ساق، و المسلمون لم يزالوا يعملون به برهة من حكومة الخليفة عمر، ثمّ منعها هو عن رأي و اجتهاد، لا عن نهي صادر من الرسول الأكرم 6. و لدينا دلائل على ذلك نشير إلى بعضها: