نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين جلد : 1 صفحه : 216
قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً.
أقول: لقد فرض اللّه تعالى على عباده في اليوم خمس صلوات، أربع منها من دلوك الشمس إلى غسق الليل، و المراد بالدلوك هو الزوال، و بالغسق، هو الانتصاف. فيكون الظهر مشاركا للعصر من زوال الشمس إلى غروبها، كما أنّ المغرب و العشاء أيضا يشاركان في الوقت إلّا أنّ المغرب قبل العشاء، و لكن صلاة الصبح فقد أفرد اللّه له بقوله تعالى: وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ ... فالآية تدلّ على اتّساع وقت الظهرين و العشائين، و لازمه هو جواز الجمع بينهما.
تفسير الآية عن أهل البيت :
1. عن زرارة، عن أبي جعفر 7 قال: سألته عمّا فرض اللّه من الصلاة؟
فقال: «خمس صلوات في الليل و النهار» فقلت: هل سمّاهنّ اللّه و بيّنهنّ في كتابه؟ فقال: «نعم، قال اللّه عزّ و جل لنبيّه 6. أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ[1]؛ «و دلوكها: زوالها، و فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات: سمّاهنّ اللّه و بيّنهنّ و وقّتهنّ. و غسق الليل: هو انتصافه. [2]
2. و عن الصادق 7: «... و أوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة، و آخر وقتها إلى غسق الليل، يعني نصف الليل». [3]
3. العياشي: عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه 7 في قول اللّه:
أَقِمِ الصَّلٰاةَ*. قال: «إنّ اللّه افترض صلوات أوّل وقتها من زوال الشمس إلى