responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 207

ممّن يلزم زيادته، حجّة، لاتّفاق أهل العلم بالنقل، أنّه لم يكن حافظا، و أنّه قد روى أحاديث عن الأعمش و غيره لم يتابع عليها. [1] أضف إلى ذلك:

عدم الدلالة في الحديث و ذلك لأنّ مفاده أنّه 6 نظر إلى يمينه و شماله، أو خاطب من في اليمين و الشمال من المأمومين.

20- حدّثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصريّ، أنّه قال: من كلام النبوة «اذا لم تستحي فافعل ما شئت» و وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصّلاة (يضع اليمنى على اليسرى) و تعجيل الفطر، و الاستيناء بالسحور!. [2]

المعنى: قال ابن عبد البرّ: لفظة «أمر» و معناه الخبر بأنّ من لم يكن له حياء يحجزه عن محارم اللّه، فسواء عليه فعل الصغائر و ارتكاب الكبائر.

و «الاستيناء بالسحور»: أي تأخيره.

أمّا النقاش الدلالي

قوله: «يضع اليمنى على اليسرى» هذا من قول مالك، و ليس من الحديث. [3]

أمّا السند: ففيه عبد الكريم بن أبي المخارق البصري و اسمه قيس و يقال: طارق المعلّم، أبو أميّة البصري، نزل مكّة و مات سنة 127 ه‌. ق.

1. قال أيّوب: ; كان غير ثقة. لقد سألني عن حديث لعكرمة. ثم قال: سمعت عكرمة!


[1]. تهذيب التهذيب، ج 4، ص 160.

[2]. الموطّأ، ج 1، ص 158، ح 46.

[3]. الموطّأ، ج 1، ص 158، ح 46.

نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست