responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 84

ركعات لصلاة الظهر قبلها، و ثمان لصلاة العصر قبلها أيضا، و أربع للمغرب بعدها، و ركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء لها، و ثمان ركعات صلاة الليل، و ركعتا الشفع بعدها و ركعة الوتر بعدها و ركعتان للفجر قبل الفريضة.

(مسألة 1): الصلاة المندوبة كلها يؤتى بها ركعتين كصلاة الصبح إلا الوتر، و يجوز الاقتصار على بعض النوافل المتقدمة كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع و الوتر أو على الوتر خاصة، و في نافلة المغرب على ركعتين و يجوز الإتيان بالصلوات المندوبة جالسا حتى في حال الاختيار و لكن الأولى حينئذ عدّ ركعتين بركعة واحدة حتى في الوتر فيؤتى بها مرّتين و يجوز الإتيان بها في حال المشي.

(مسألة 2): وقت الظهرين من الزوال إلى الغروب و تختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها و تختص العصر من آخره كذلك و ما بينهما مشترك بينهما، و المراد باختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة صلاة العصر إذا وقعت فيه عمدا، و أما إذا صلّى العصر في الوقت المختص للظهر سهوا صحت صلاته.

(مسألة 3): الزوال هو منتصف النهار «ما بين طلوع الشمس و غروبها» و يعرف بالساعة المتعارفة إذا حصل منها الاطمئنان.

(مسألة 4): وقت العشاءين من الغروب إلى نصف الليل للمختار (غير المعذور) و تختص المغرب من أوله بمقدار أدائها و العشاء من آخره كذلك و ما بينهما مشترك بينهما. و أما المعذور- كالناسي أو المضطر لنوم أو حيض- فيمتد وقتهما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر و يختص العشاء من آخره بمقدار أدائها.

(مسألة 5): وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس و الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق و يتزايد وضوحا و جلاء و قبله الفجر الكاذب و هو البياض الممتد عموديا محاطا بالظلام من جانبيه فيضعف حتى ينمحي.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست