responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 639

(مسألة 6): اذا حلّ أجل الكمبيالة، و لم يطالب الدائن بل أمهل المديون مدة، طلبا لمرضاة اللّه تعالى- لا إشكال فيه، بل يثاب عليه، و أما لو اراد أخذ زيادة بإزاء هذه المدة، فلا يجوز، و إن كان المديون راضيا بهذه الزيادة.

(مسألة 7): اذا لم يحل أجل الكمپيالة، و أراد الدائن زيادة الأجل بإزاء شي‌ء يأخذه من المديون، فهو محرّم، و إن كان برضا المديون، و هناك مخرج شرعي، بأن يبيع الدائن متاعا قيمته عشرة دنانير، بثلاثة عشر دينارا، و يشترط على المديون المدة التي يريد اضافة الاجل في الكمپيالة أو يبيع المديون متاعا قيمته ثلاثة عشر دينارا بعشرة دنانير الى الدائن و يشترطان الزيادة المعهودة في المعاملة.

(مسألة 8): لا إشكال في بيع و اقتراض الكمبيالة الحقيقية مع الشروط المتقدمة.

(مسألة 9): الظاهر جريان جميع أقسام البيع المتقدمة مع شروطها في الكمبيالة الحقيقية.

(مسألة 10): الكمبيالة المجاملية على أقسام:

الأول: أن يترتب على هذا العمل فائدة صحيحة، و ان لا يستلم عملا غير مشروع، و أن لا يتضرر احد. و هذا القسم لا اشكال فيه، بل هو مستحب، اذا كان موجبا لقضاء حاجة المؤمن.

الثاني: أن يوكل صاحب الكمبيالة الآخذ (المتسلّم) في بيع متاع او الاقتراض له مع وجود شروط الوكالة- على تفصيل تقدم- و هذا القسم كالأول، لا إشكال فيه، بل هو مستحب أيضا.

الثالث: أن يكون هذا العمل موجبا لاعتبار مستلم الكمبيالة واحدا كان او متعددا- عند الطرف الآخر (التاجر او البنك) و أن يكون هناك التزام شرعي، بأداء ما في الكمپيالة، سواء أ كان المتعهد للأداء شخصا واحدا، أم‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست