و هو: قذف الزوج زوجته بالزنا مع ادعاء المشاهدة و عدم البينة، أو إنكار ولد يلحق به ظاهرا. و يعتبر في اللعان بالقذف بالزنا المشاهدة فلا لعان فيمن لم يدعها أو من لم يتمكن منها كالأعمى فيحدّان إلا إذا قامت البينة فينفى الحد و لا لعان و يشترط في الملاعن و الملاعنة أمور:
(1) التكليف. (2) سلامة المرأة من الصمم و الخرس. (3) دوام النكاح. (4) تعيين المرأة. (5) الدخول. (6) وقوعه عند الحاكم الشرعيّ أو من نصبه لذلك فلا يقع لو وقع عند غير الحاكم الشرعيّ.
(مسألة 67): صورة اللعان أن يقول الرجل أربع مرات: «أشهد باللّه أنّي لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة» ثم يقول: «إنّ لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين» ثم تقول المرأة أربع مرات: «أشهد باللّه أنّه لمن الكاذبين» ثم تقول: «إنّ غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقين» فتحرم عليه أبدا و تجب في صيغة اللعان أمور:
(1) التلفظ بالشهادة. (2) قيامهما عند التلفظ. (3) بدء الرجل ثم المرأة. (4) النطق بالعربية مع القدرة و يجوز بغيرها مع التعذر. (5) البدء بالشهادة ثم باللعان في الرجل و أما المرأة فتبدأ بالشهادة ثم بالغضب.