responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 548

العقد و أحكامه:

النكاح على أقسام ثلاثة: دائم، و منقطع، و ملك يمين.

و الأولان يفتقران إلى العقد و يعتبر في عقد النكاح الدائم أمور:

(1) الإيجاب من الزوجة فتقول المرأة للزوج: «زوجتك نفسي بكذا من المهر» و القبول من الزوج فيقول الزوج: «قبلت» و إذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج: «زوجتك موكلتي (فاطمة مثلا) بمهر كذا» فيقول الزوج: «قبلت» و إذا كان كل واحد من الزوج و الزوجة قد وكل وكيلا فيقول وكيل الزوجة لوكيل الزوج: «زوجت موكّلك زيدا موكّلتي فاطمة بمهر كذا» فيقول: وكيل الزوج «قبلت».

(2) الموالاة بين الإيجاب و القبول.

(3) التنجيز، فلو علّقه على شرط أو مجي‌ء زمان بطل.

(4) تعيين الزوج و الزوجة على وجه يمتازان عن غيرهما، فلو قال:

«زوجتك إحدى بناتي» بطل، و كذا لو قال: «زوجت بنتي فلانه أحد ابنيك».

(5) الكمال في العاقد المجري للعقد بالبلوغ و العقل و الاختيار فلا اعتبار بعقد الصبيّ أو المجنون أو المكره سواء عقد لنفسه أو لغيره. و لا يشترط الشهود في صحة النكاح.

(مسألة 1): لا يعتبر في تزويج البكر البالغة الرشيدة إذن الوليّ و هو الأب أو الجدّ للأب و إن كان الأحوط شديدا مراعاة إذنه.

(مسألة 2): لو وكلا وكيلا في العقد في زمان معيّن لا يجوز لهما الجماع (إعمال الشهوة الجنسية) حتّى يحصل لهما العلم بإيقاع العقد، و لا يكفي الظنّ، نعم، لو أخبر الوكيل بالإيقاع كفى.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست