(الثاني): العقيق، و هو ميقات نجد و العراق و كل من يمرّ عليه، و يجوز الإحرام من أوله المسمّى بالمسلخ، و وسطه المسمّى بذات عرق، و لا يؤخر الإحرام إلى آخره المسمّى بالغمرة إلّا مع العذر.
(الثالث): الجحفة، و هي ميقات أهل الشام و مصر و كل من يمرّ عليها.
(الرابع): يلملم و هو ميقات أهل اليمن و من يمرّ عليه من غيرهم.
(الخامس): الحديبية، و هي ميقات من وصل إلى جدّة بطريق الجوّ أو البحر و لم يمرّ على أحدى المواقيت المتقدمة، فإن أمكنه الذهاب إلى إحدى المواقيت بلا كلفة و لو عرفية ذهب إليها و أحرم منها، و إلا يجزيه الإحرام من الحديبية.
(السادس): دويرة أهله، لمن كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت.
(مسألة 3): يجوز الإحرام من محاذاة أحدى المواقيت اختيارا و لكن الأحوط الإحرام منها مع الإمكان، و المدار على المحاذاة العرفية منها، بحيث يكون الميقات على يمين المتوجه إلى مكة المكرّمة أو على يساره، و يثبت الميقات أو المحاذاة له بالاطمئنان من أيّ سبب حصل.
(مسألة 4): المواقيت المذكورة مواقيت للعمرة التمتعية، و أما ميقات العمرة المفردة فأدنى الحل الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم، و يصح الإحرام للعمرة المفردة من المواقيت الخمسة التي ذكرت بل قد يتعيّن كما إذا كان بعيدا عن مكة المكرمة (88 كيلومترا) و قصد إتيان العمرة المفردة. و ميقات حج التمتع مكة واجبا كان أو مندوبا بلا فرق بين أهلها و بين الآفاقي.
(مسألة 5): جدة ليست بميقات بل الميقات لمن يأتي من الشمال مسجد الشجرة إن أتى من المدينة المنورة، و جحفة إن لم يمر عليه، و يلملم ميقات من أتى من الجنوب كما مر، و لكن يصح الإحرام منها بالنذر. و هنا فروع تعرضنا لها في (مناسك الحج).