responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 225

دفعه في البلد إلى وكيل الفقير و إن كان هو في بلد آخر أو وكيل الحاكم الشرعيّ إن حصل الاطمئنان بالوكالة من قبله فيقبضه بالوكالة ثم ينقله إليه.

(مسألة 50): الأحوط في النصف الذي يرجع إلى السادة الاستئذان من الحاكم الشرعيّ الجامع للشرائط، و قد أذنت للمالكين في دفع سهم السادة إليهم مع مراعاة وجود الشرائط المعتبرة و الجهات الشرعية، و مع الشك في وجدان الآخذ للشرائط لا يجوز الدفع فلا بد حينئذ من الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ. و أما النصف الراجع للإمام 7 يرجع فيه في عصر الغيبة إلى نائبه و هو الفقيه المأمون الجامع للشرائط يصرفه فيما يوثق برضاه 7.

(مسألة 51): لا تبرأ ذمة المالك الا بقبض المستحق أو وكيله أو الحاكم الشرعيّ و لو أدى إليهم لا يجوز استرجاعه منه و في تشخيصه بالعزل يحتاج إلى مراجعة الحاكم الشرعيّ و إذا كان له دين في ذمة المستحق فالأحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعيّ في الاحتساب المذكور زائدا على استئذانه في أصل الدفع.

(مسألة 52): لو اشترى المؤمن ما فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه جاز له التصرف فيه من دون إخراج الخمس.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست