responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 218

(مسألة 22): يعتبر في تعلق الخمس بالفوائد و الأرباح الحلية فلا يتعلق بما كان محرّما كالمعاملات الفاسدة و الرباء و لو علم أنّه صدر منه معاملات محرّمة لم يتعلق بها الخمس و معاملات محللة تعلق بها الخمس و لا يدري مقدارها و خصوصياتها فإن لم يعلم المقدار و لا المالك فقد مرّ التفصيل في القسم السادس مما يتعلق به الخمس.

(مسألة 23): الأحوط وجوبا للطفل بعد البلوغ أن يخرج خمس فوائده التي تملكها قبل البلوغ. و لا يشترط البلوغ و الحرية و العقل في ثبوت الخمس في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي يشتريها الذميّ من المسلم.

(مسألة 24): المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس سواء عال بها الزوج أم لم يعل بها الزوج إن كانت لها فوائد و أرباح و زادت عن مئونة سنتها، و كذا الحكم إن لم تكتسب و كانت لها فوائد من زوجها أو من غيره.

(مسألة 25): يجب على كل مكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد عن مئونته مما ادخره في بيته من الأرز و الدقيق و السكر و الشاي و غيرها من أمتعة البيت و يجوز له التخمين بحسب المتعارف.

(مسألة 26): لو كان الشخص لا يحاسب نفسه مدّة من السنين و قد ربح فيها و استفاد أموالا و اشترى منها دارا لنفسه أو عمّرها أو اشترى أثاثا له يتعلق الخمس بالأموال التي لم يعد من المئونة له كالأثاث الذي لا يحتاج إليه أو الدار التي لم يتخذها دار سكنى و أما ما يعد مئونة له كدار السكنى و أثاث البيت الذي يحتاجه و غير ذلك لا يتعلق بها الخمس إلا إذا علم أنّه اشتراها من مجموعة الأرباح للسنوات السابقة فحينئذ وجب عليه إخراج الخمس، و أما لو شك في ذلك أو شك في حصول الربح في بعض تلك السنوات فالأحوط وجوبا المصالحة مع الحاكم الشرعي.

(مسألة 27): يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس إلا‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست