responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 153

صلاة العيدين

و هي مستحبة في زماننا هذا جماعة و فرادى و وقتها من طلوع الشمس- من يوم الفطر أو الأضحى- إلى الزوال، و لا قضاء لها لو فاتت. و يستحب الغسل قبلها و هي ركعتان: يقرأ في كل منهما سورة الحمد و سورة من القرآن و الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة «الشمس» و في الركعة الثانية سورة «الغاشية» أو يقرأ في الركعة الأولى سورة «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» و في الركعة الثانية سورة «الشمس» و يكبّر بعد السورة في الركعة الأولى خمس تكبيرات أربع تكبيرات و يأتي بأربع قنوتات بعد كلّ تكبيرة قنوت، و يجزي في القنوت كل ما جرى على اللسان من ذكر أو دعاء كسائر الصلوات، و الأفضل الدعاء بما ورد «اللّهم أهل الكبرياء و العظمة و أهل الجود و الجبروت و أهل العفو و الرّحمة و أهل التّقوى و المغفرة أسألك بحقّ هذا اليوم الّذي جعلته للمسلمين عيدا و لمحمّد 6 ذخرا و شرفا و كرامة و مزيدا أن تصلّي على محمّد و آل محمّد و أن تدخلني في كلّ خير أدخلت فيه محمّدا و آل محمّد و أن تخرجني من كلّ سوء أخرجت منه محمّدا و آل محمّد صلواتك عليه و عليهم اللّهمّ إنّي أسألك خير ما سألك به عبادك الصّالحون و أعوذ بك ممّا استعاذ منه عبادك المخلصون» و يأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة و يجوز له تركهما و يستحب فيها الجهر بالقراءة للإمام و المنفرد و رفع اليدين حال التكبير و الإصحار بها إلا في مكة، و يكره أن يصلّي تحت السقف و لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة إلا القراءة.

(مسألة 240): لو أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط إتيانه و إذا شك في جزء منها و هو في المحل أتى به و لو تجاوز مضى، و إذا شك في عدد التكبيرات و القنوتات بنى على الأقلّ و ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست