responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 13

الطهارة

اقسام المياه و أحكامها:

(مسألة 17): الماء إما مطلق أو مضاف و هو ما لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه بلا إضافة كماء الورد و ماء الرمان و الممتزج بغيره بحيث يخرجه عن صدق المطلق كماء السكر و غيره و هو طاهر في نفسه و غير مطهّر لا من الحدث (القذارة المعنوية) و لا من الخبث (النجاسات) و لو لاقى نجسا ينجس إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي أو الخارج من الفوّارة فتختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة و لا تسري إلى العمود من الماء و لو تنجس المضاف لا يطهر أصلا.

(مسألة 18): المطلق على أقسام:

معتصم: (أي لا يتنجس بملاقاة النجاسة) و غير معتصم، و الأول: إما جار أو نابع بغير جريان أو مطر أو كر.

(مسألة 19): ينجس الماء المطلق بجميع أقسامه إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه: اللون أو الطعم أو الرائحة و لا يتنجس إن تغيّر بالمجاورة و المناط تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست