أقول: إن كان الضرر ماليّا و لم يكن حرجيّا تجب الطهارة المائية، و يدلّ على المدّعى ما رواه صفوان قال: سألت أبا الحسن 7 عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها يشتري و يتوضّأ أو يتيمّم؟ قال: لا، بل يشتري قد أصابني مثل ذلك فاشتريت و توضّأت و ما يسرني بذلك مال كثير [1]. و أمّا الضرر غير المالي فإن كان حرجيّا يسقط الوجوب و إن لم يكن حرجيّا و لم يكن التحمّل حراما تجب الطهارة المائية.
المورد السابع: ما إذا كان الوقت ضيّقا
فإذا كان كذلك تصل النوبة إلى التيمّم إذ لا إشكال في عدم وجوب الطهارة المائية، فطبعا تصل النوبة إلى التيمّم إذ الصلاة لا تسقط. و من ناحية أخرى لا صلاة إلّا بطهور، و من ناحية ثالثة علم من الشريعة المقدّسة أنّ التراب أحد الطهورين.
غاية الأمر في طول الطهارة المائية لا في عرضها و يؤيّد المدّعى إن لم يدلّ عليه ما رواه زرارة عن أحدهما 8 قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم و ليصلّ في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوضّأ لما يستقبل [2].
المورد الثامن: ما إذا لم يكن الماء كافيا للطهارة المائية و غسل ثوبه أو بدنه.
أقول: لا إشكال في وجوب الصلاة فإنّها لا تترك بحال و على هذا الأساس نقول: مقتضى الآية الشريفة وجوب الطهارة المائية، و من ناحية