responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 261

..........


الرواية فيكون مجملا، يمكن دفعه بأنّ هذا الذي ذكر في وجه الإشكال أوّل الكلام و أنّا لا نسلّم ذلك بل ربّما يقال: إنّ مقتضى القاعدة أنّ القليل لا ينفعل بملاقاة النجاسة فانتظر، مضافا إلى أنّه لو سلّم أنّ القاعدة تقتضي انفعال القليل و عدم إمكان العمل بظاهر الرواية فلا إشكال في استفادة طهارة الماء و عدم البأس به، و هذا المقدار ممّا لا شبهة فيه و المطلوب في المقام ليس إلّا ذلك فمن حيث الدلالة لا إشكال فيها.

و أمّا من حيث السند فيشكل الاعتماد عليها لإرسالها، إن قلت: المرسل فيها يونس بن عبد الرحمن و هو من أصحاب الإجماع. قلت: لا يمكن الاعتماد على هذا الإجماع فإنّه اختلف في المراد من هذا الإجماع، فراجع هذا البحث في تنقيح المقال و غيره يتّضح لك الأمر.

و منها: ما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أ ينجس ذلك ثوبه؟ قال:

لا [1].

و منها: ما رواه محمّد بن النعمان عن أبي عبد اللّه 7 قال: قلت له:

أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه و أنا جنب، فقال: لا بأس به [2].

و منها: ما رواه الأحول قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال: لا بأس‌


[1] الوسائل، الباب 13 من أبواب الماء المضاف، الحديث 5.

[2] نفس المصدر، الحديث 4.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست