الرواية فيكون مجملا، يمكن دفعه بأنّ هذا الذي ذكر في وجه الإشكال أوّل الكلام و أنّا لا نسلّم ذلك بل ربّما يقال: إنّ مقتضى القاعدة أنّ القليل لا ينفعل بملاقاة النجاسة فانتظر، مضافا إلى أنّه لو سلّم أنّ القاعدة تقتضي انفعال القليل و عدم إمكان العمل بظاهر الرواية فلا إشكال في استفادة طهارة الماء و عدم البأس به، و هذا المقدار ممّا لا شبهة فيه و المطلوب في المقام ليس إلّا ذلك فمن حيث الدلالة لا إشكال فيها.
و أمّا من حيث السند فيشكل الاعتماد عليها لإرسالها، إن قلت: المرسل فيها يونس بن عبد الرحمن و هو من أصحاب الإجماع. قلت: لا يمكن الاعتماد على هذا الإجماع فإنّه اختلف في المراد من هذا الإجماع، فراجع هذا البحث في تنقيح المقال و غيره يتّضح لك الأمر.
و منها: ما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أ ينجس ذلك ثوبه؟ قال: