responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    جلد : 1  صفحه : 95

الحيوان، فمع الشك في حصول المعلّق عليه تجري البراءة لأنّه شكّ في ثبوت أصل الحكم من جهة الشك في حصول ما علّق عليه، نظير ما إذا قال المولى:

إن جاءك زيد فأكرمه حيث إنّ مع الشك في مجيئه يشكّ في وجوب إكرامه فيجري فيه أصل البراءة، من غير فرق في ذلك بين الشرطيّة و المانعيّة كما عرفت.

فما قلنا في المقام الأوّل بالاشتغال في بعض فروض الشرطيّة و المانعيّة مطلقا على تقدير أخذ القيد بعنوان الطبيعة اللابشرط و عدم الطبيعة كذلك إنّما هو من جهة كون المعلّق عليه حاصلا هناك، لفرض كون محل الكلام في الثوب المتخذ من الحيوان المردّد بين المأكوليّة و غير المأكوليّة، و هذا بخلاف المقام فإنّ فيه أصل المعلّق عليه و هو كون اللباس من الحيوان مشكوك فيكون أصل الحكم مشكوكا، فالأصل يقتضي البراءة كما عرفت فتأمّل في المقام حتى يظهر المرام.

ثم إنّه قد تبيّن مما حرّرنا اطّراد هذا البحث في جميع صور الاشتباه فيما يصلّى فيه و تردّد بين ما تجوز الصلاة فيه و ما لا تجوز من قبل تردّده بين الطاهر و النجس، و المذكّى و غير المذكّى، و الحرير و غيره، و الذهب و غيره، و المغصوب و غيره، من غير فرق بينها، فاذا شك في كونه من الحرير أو الذهب أو غير المذكّى أو النجس أو المغصوب فبعد البناء فيها أيضا كأجزاء غير المأكول على المانعيّة كما هو ظاهر أدلّة الباب و كلمات الأصحاب- دون الحرمة النفسيّة كي يندرج في باب النهي عن العبادة كما مال إليه بعضهم- يدخل في البحث المتقدّم، و يترتّب عليه حكمه إلّا أن يكون أصل موضوعي من استصحاب الطهارة و قاعدتها أو إمارة في صورة الشك في التذكية، كما إذا أخذ ما يصلّى فيه من يد المسلم أو من سوق الإسلام مثلا- و إلّا فمقتضى الأصل العملي هو البناء على عدمها- فقضيّة السببيّة و المسببيّة حينئذ إنّما هو ارتفاع الشكّ في جواز الصلاة.

و على كلّ تقدير لا إشكال في خروج ما كان فيه أمارة أو أصل موضوعي‌

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست