فالتنزيل الآلي ظاهر جعل الأمارة، و التنزيل الاستقلالي لازمه عرفا.
إن قلت: هذا مثبت و لا يترتّب إلّا في الأمارات، و أمّا الأصول العملية التي مثبتاتها- اللوازم العقلية و العادية- ليست حجّة فلا يتمّ فيها.
قلت: أدلّة الأمارات و الأصول كلّها أمارات، و لذا يترتّب عليها حجّية المثبتات، حتّى على القول بعدم حجّية مثبتات الأمارات التي ليست متضمّنه معنى القول، لأنّ أدلّة الأمارات و الأصول كلّها متضمّنة لمعنى القول.
الجواب الثاني [إنّه على مسلك الكفاية- من إنكار الحكم الظاهري و حصر الحجّة في التنجيز و الإعذار- لا لحاظ آلي في البين]
ثانيها: إنّه على مسلك الكفاية- من إنكار الحكم الظاهري و حصر الحجّة في التنجيز و الإعذار- لا لحاظ آلي في البين أصلا، لأنّه إن أصابت الأمارة أو الأصل الواقع فلا جعل حتّى ينزل منزلة الواقع، و إن أخطأت الواقع، فلا جعل بدل الواقع، بل ترك الواقع معذور عنه حينئذ، فلا يبقى إلّا إمكان جعل الأمارة بمنزلة نفس القطع، و هو اللحاظ الاستقلالي.
الجواب الثالث [إنّه لا دليل على التنزيل في الأمارة و الأصل أصلا، لا الأمارة منزلة القطع، و لا المؤدّى منزلة المؤدّى]
ثالثها: إنّه لا دليل على التنزيل في الأمارة و الأصل أصلا، لا الأمارة منزلة القطع، و لا المؤدّى منزلة المؤدّى، بل الدليل على حجّيتها فحسب، فتأمّل.
الجواب الرابع [إنّ تنزيل مؤدّى الأمارة منزلة مؤدّى القطع تصويب لا يقول به الشيعة]
رابعها: إنّ تنزيل مؤدّى الأمارة منزلة مؤدّى القطع تصويب لا يقول به الشيعة، فلا يبقى سوى تنزيل نفس الأمارة منزلة نفس القطع، فتأمّل.
ثمّ إنّه أشكل على الكفاية: بلزوم جمع التنزيلين للدور، لتوقّف الأثر على