responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 85

و حيث ليس فليس.

2- و لأنّه إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر.

3- و لزوم الجمع بين لحاظي الآلية و الاستقلالية.

كلام المحقّق النائيني [بقيام الطرق و الأمارات مقام القطع الموضوعى الوصفى نقلا عن بعض‌]

و ذكر المحقّق النائيني ;: إنّ هناك قولا بقيام الطرق و الأمارات مقام القطع الموضوعي الوصفي، و تبعه الأخ الأكبر في كتابه‌ [1] و استدلّ له: بأنّ تنزيل الأمارة منزلة القطع يجعلها كالقطع مطلقا، الطريقي، و الموضوعي الوصفي و الكشفي.

و فيه 1- الإشكال إثباتا: بأنّه لو كان هناك دليل يدلّ على تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي الوصفي سلّمناه، لكن كل ما عندنا من أدلّة الأمارات و الأصول كلّها أجنبية عن القطع الموضوعي الوصفي، لأنّها ترجع إلى أحد ثلاثة تعبيرات- و كلّها خالية عن القطع التنزيلي-:

1- ثبوت الواقع تعبّدا، مثل: «العمري و ابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي، فعنّي يؤدّيان» [2].

2- قيام الحجّة على الواقع، مثل: «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤدّيه عنّا ثقاتنا» [3].

3- الوظيفة الفعلية عند الشكّ في الواقع الأوّلي، أو التعبّدي مثل: «رفع ما


[1] الأصول: ج 5 ص 90.

[2] الوسائل: الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 4.

[3] الوسائل: الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 40.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست