ثمّ إنّه أشكل على الشيخ ;: بأنّ القطع ليس قسمين: صفة، و كاشفا، بل هو كاشف فقط، و أمّا الصفة النفسية لا تكون إلّا و معها الكاشفية، فكيف يمكن أخذ القطع موضوعا لحكم بلا ملاحظة جهة الكاشفية؟
و فيه: إنّ القطع بما هو صفة له آثار، و بما هو كاشف ذاتي أيضا له آثار، و آثار الأوّل الارتياح النفسي و سكونها و اطمئنانها، فيمكن أن يلاحظ هذه الجهة فيؤخذ القطع بهذه الجهة موضوعا، و لا إشكال فيه.
كما أشكل المحقّق النائيني على الآخوند رحمهما اللّه في تقسيمه القطع إلى جزء الموضوع، و إلى تمام الموضوع، قال: هذا يتمّ في القطع الوصفي، و أمّا الكشفي فليس سوى قسم واحد هو جزء الموضوع، إذ كيف يمكن فرض أخذ القطع بما هو كاشف عن الواقع تمام الموضوع؟
و فيه: ظاهر الكفاية: الكشف الذاتي لا مطلقا، بل من خلال رؤية القاطع، فيمكن جعل القطع بهذا المعنى تمام الموضوع.
و ظاهر النائيني ;: الكشف العرضي و المجازي، و هو انطباق القطع مع