responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 6

علامة لنعم، و بالعكس- بخلاف الأدلّة الشرعية، فإنّه يلزم فيها نوع سنخية، خصوصا على ما عليه العدلية من تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد، فهي نوع علل.

إشكال و جواب‌

إن قيل: الحجّة وسط في الإثبات، فيخرج القطع الطريقي.

قلت أوّلا: هو خارج مطلقا حتّى عن الأمارة، إذ القطع ليس علامة، و لقول الكفاية: «و قبل الخوض في ذلك».

و ثانيا: الحجّة في اللغة بمعنى «البرهان» و القطع الطريقي برهان.

و يؤيّده: صحّة اطلاق الحجّة على: حجيّة الظواهر، مع أنّ حجّيتها ضرورية- إجمالا- فليكن القطع كذلك.

و أمّا أنّ الأمارة أخصّ من المعنون فذلك:

1- كالبيّنة: أمارة، و دليل، و حجّة.

2- و القطع الطريقي: دليل، و حجّة، و ليس أمارة، لأنّه كشف الواقع.

و هل يمكن أن يقال: إطلاق الحجّة في الأخبار على القطع مجاز؟ أو يقال: «العقل حجّة» خاصّ بغير القطعيّات من الأدلّة؟

الاعتبار و أقسامه‌

إنّ الاعتبار يكون على أقسام تالية:

1- ذاتي: و هو الوجدان (العقل و الفطرة) و هما ممضيان شرعا.

2- عرضي: و ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات للنظام العام في العلّية

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست