علامة لنعم، و بالعكس- بخلاف الأدلّة الشرعية، فإنّه يلزم فيها نوع سنخية، خصوصا على ما عليه العدلية من تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد، فهي نوع علل.
إشكال و جواب
إن قيل: الحجّة وسط في الإثبات، فيخرج القطع الطريقي.
قلت أوّلا: هو خارج مطلقا حتّى عن الأمارة، إذ القطع ليس علامة، و لقول الكفاية: «و قبل الخوض في ذلك».
و ثانيا: الحجّة في اللغة بمعنى «البرهان» و القطع الطريقي برهان.
و يؤيّده: صحّة اطلاق الحجّة على: حجيّة الظواهر، مع أنّ حجّيتها ضرورية- إجمالا- فليكن القطع كذلك.
و أمّا أنّ الأمارة أخصّ من المعنون فذلك:
1- كالبيّنة: أمارة، و دليل، و حجّة.
2- و القطع الطريقي: دليل، و حجّة، و ليس أمارة، لأنّه كشف الواقع.
و هل يمكن أن يقال: إطلاق الحجّة في الأخبار على القطع مجاز؟ أو يقال: «العقل حجّة» خاصّ بغير القطعيّات من الأدلّة؟
الاعتبار و أقسامه
إنّ الاعتبار يكون على أقسام تالية:
1- ذاتي: و هو الوجدان (العقل و الفطرة) و هما ممضيان شرعا.
2- عرضي: و ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات للنظام العام في العلّية