responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 341

الطريقية، كالخبر المتواتر، و الخبر الواحد، إذا حصل القطع منهما بالحكم الشرعي.

و إذا كان الكاشف و الكشف قطعيين و لم يحصل قطع بالمنكشف، كالمتواتر إذا لم يحصل منه القطع بالحكم الشرعي، فإنّه أيضا لا إشكال في الحجّية في مقام التنجيز و الإعذار كما لا يخفى.

و إذا كانت كلّها ظنّية، فمع اعتبار أحدها تتمّ الحجّية، و إلّا فلا.

ثمّ إنّ هذا التقسيم غير خاصّ بالإجماع، بل ينسحب في جميع الأمارات و الطرق و الأصول كما لا يخفى.

التابع السابع‌

الإجماع البسيط المحصّل قد لا يعرف له مدرك مطلقا، لا علما و لا ظنّا و لا احتمالا، و هذا هو الحجّة عند الجميع.

و قد يكون له مدرك معلوم بالوجدان أو بالتعبّد، و قد يكون له مدرك محتمل (مظنون بالظنّ غير المعتبر، أم مشكوك).

الإجماع المدركي القطعي و أقسامه الأربعة

القسم الأوّل‌

و المدرك المعلوم الذي استند إليه المجمعون أو بعضهم على أربعة أقسام:

1- دليل لفظي معتبر بنفسه، و لا إشكال في حجّية هذا الإجماع، كالخبر الصحيح الذي يؤيّده خبر صحيح آخر، فاجتماع الحجج- على نحو بما هو هو- لا مانع منه، إذ الحجج طرق و علامات، و ليست أسبابا و عللا حقيقية، حتّى يستحيل اجتماعها على المسبّب الواحد، و المعلوم الواحد، كما لا يخفى.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست