و الجواب أوّلا: بأنّه رغم كلّ هذه الإشكالات، فالحديث معروف عند العامّة مشهور، و الوثاقة الخبرية موجودة فيه و إن كانت الوثاقة المخبرية غير موجودة.
و ثانيا: بأنّ عدم وروده في مصادر الحديث عند الخاصّة، لا ينفيه بعد استناد فقهائنا إليه في كتبهم الفقهية و الأصولية.
أقول: (أ)- على مبنى المشهور و المنصور: ليس المهم كون الراوي عاميا إذا ثبتت وثاقته من نقل ثقة، و لكن الصغرى في الحديث ممنوعة لعدم ثبوت وثاقة هؤلاء، إلّا من قبل غير الثقات و هو غير تامّ.
(ب)- إذا ثبت اعتماد الفقهاء منّا على الحديث يكفي- على المشهور- في حجّيته، لأنّه معنى الجبر للسند بالعمل.
لكنّه صغرى فيما نحن فيه غير تامّ، لأنّه لم يثبت استنادهم إليه، و مجرّد الاستدلال به في ضمن الأدلّة أعمّ من الاستناد.
كمن نقل خبرا و وثّقه، لأنّ الناقل له زيد و عمرو و بكر، فهل هذا ظاهر في توثيق كلّ من الثلاثة مستقلا؟ كلّا.
إذن: فالرواية سندها غير معتبر على الأصحّ.
مناقشة الدلالة
و أمّا الدلالة: فأورد عليه بأمرين:
أوّلا: بأنّ الضلالة أخصّ من الخطأ، لأنّها بمعنى الانحراف عن الجادّة.
و بعبارة أخرى: إمّا أنّ الضلالة بمعنى الانحراف العقيدي، أو مجمل