responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 29

أقول: و لا موافقته طاعة، بل انقيادا أحيانا.

فحال الالزامي- في مرحلتي الاقتضاء و الانشاء- حال المستحبّ و المكروه: في أنّ موافقتهما توجب الثواب، و مخالفتهما لا توجب العقاب.

أقول: فيه تأمّل، فالالزامي، لمعارضته لفعلي آخر: كقتل الشيخ الزاني، و هدم المنائر، و لو لا إنّي أكره أن يقال.

و غير الالزامي، قد يستفاد من: «لو لا أن أشقّ» [1] و هو جزئي لا كاسب و لا مكتسب، و أجاد في الكفاية حيث قال: «ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة» [2] و ذلك لأجل انقياده، ففي الحديث: «إنّ اللّه يحبّ أن يؤخذ برخصه» [3] و «إنّ بني اسرائيل شدّدوا» [4].

الحكم و اطلاقاته الثلاثة

أقول: إنّ الحكم له اطلاقات ثلاثة:

1- الحكم بمعنى: ترتيب كلّ الآثار الوضعية و التكليفية عليه، و هذا لا مراتب له أصلا، بل ينحصر في الحكم المنجّز، لأنّ كلّ الآثار لا تترتّب إلّا مع التنجّز.

2- الحكم بمعنى: ترتيب الأثر- إجمالا على نحو الموجبة الجزئية مقابل السلب الكلّي- و هذا له مرتبتان: الفعلية و التنجّز، إذ الفعلي قد يترتّب عليه بعض‌


[1] الوسائل: الصلاة، الباب 17 من أبواب المواقيت، ح 7، و نحوه غيره في موارد أخرى.

[2] كفاية الأصول: ص 258 طبعة آل البيت :.

[3] الوسائل: كتاب الأمر بالمعروف، الباب 29 من أبواب الأمر و النهي ح 20.

[4] البحار: ج 75 ص 345.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست