فحال الالزامي- في مرحلتي الاقتضاء و الانشاء- حال المستحبّ و المكروه: في أنّ موافقتهما توجب الثواب، و مخالفتهما لا توجب العقاب.
أقول: فيه تأمّل، فالالزامي، لمعارضته لفعلي آخر: كقتل الشيخ الزاني، و هدم المنائر، و لو لا إنّي أكره أن يقال.
و غير الالزامي، قد يستفاد من: «لو لا أن أشقّ» [1] و هو جزئي لا كاسب و لا مكتسب، و أجاد في الكفاية حيث قال: «ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة» [2] و ذلك لأجل انقياده، ففي الحديث: «إنّ اللّه يحبّ أن يؤخذ برخصه» [3] و «إنّ بني اسرائيل شدّدوا» [4].
الحكم و اطلاقاته الثلاثة
أقول: إنّ الحكم له اطلاقات ثلاثة:
1- الحكم بمعنى: ترتيب كلّ الآثار الوضعية و التكليفية عليه، و هذا لا مراتب له أصلا، بل ينحصر في الحكم المنجّز، لأنّ كلّ الآثار لا تترتّب إلّا مع التنجّز.
2- الحكم بمعنى: ترتيب الأثر- إجمالا على نحو الموجبة الجزئية مقابل السلب الكلّي- و هذا له مرتبتان: الفعلية و التنجّز، إذ الفعلي قد يترتّب عليه بعض
[1] الوسائل: الصلاة، الباب 17 من أبواب المواقيت، ح 7، و نحوه غيره في موارد أخرى.