2- و صغرى الثاني: في مباحث الألفاظ، بحث الحقيقة و المجاز. و كبراه:
هنا.
3- و صغرى الثالث: أصالة التطابق بين الارادتين: الجدّية، و الاستعمالية- العقلائية- و كبراه: ما ثبت عقلا و شرعا- مستقلا، أو إرشادا- من وجوب طاعة المولى.
4- و صغرى الرابع: في كتب الحديث كالوسائل و المستدرك و جامع أحاديث الشيعة و كبراه في نفس بحث حجّية الخبر الواحد.
5- و صغرى الخامس: في كتب الفقه و نقل الأقوال، كالجواهر، و المستند، و الفقه و نحوها، و كبراه أيضا في نفس حجّية الخبر الواحد.
حجّية الظواهر و أدلّتها
و البحث هنا في كبرى القياس الثاني، و هو حجّية الظواهر، و دليلها: بناء العقلاء و توفّر شرطي: الاتّصال، و التقرير، بقرينة:
1- «سوقهم» [1].
2- و ما ورد من الأدلّة في أبواب الإقرار، و الوصية، و سائر المعاملات.
3- ارتكاز العقلاء و المتشرّعة.
و يؤيّد ذلك قول علي 7 في الزبير- حين قال: بايعت بيدي لا بقلبي-:
«قد أقرّ بالبيعة و ادّعى الوليجة، فليأت عليها بأمر يعرف» [2].
و «الوليجة» الدخيلة، يعني: ما لا دليل عليه، و «يعرف» يعني: مقبول.
[1] الفقيه: ج 3 ص 51 ح 3307.
[2] نهج البلاغة: الخطبة 8.