responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 252

2- و صغرى الثاني: في مباحث الألفاظ، بحث الحقيقة و المجاز. و كبراه:

هنا.

3- و صغرى الثالث: أصالة التطابق بين الارادتين: الجدّية، و الاستعمالية- العقلائية- و كبراه: ما ثبت عقلا و شرعا- مستقلا، أو إرشادا- من وجوب طاعة المولى.

4- و صغرى الرابع: في كتب الحديث كالوسائل و المستدرك و جامع أحاديث الشيعة و كبراه في نفس بحث حجّية الخبر الواحد.

5- و صغرى الخامس: في كتب الفقه و نقل الأقوال، كالجواهر، و المستند، و الفقه و نحوها، و كبراه أيضا في نفس حجّية الخبر الواحد.

حجّية الظواهر و أدلّتها

و البحث هنا في كبرى القياس الثاني، و هو حجّية الظواهر، و دليلها: بناء العقلاء و توفّر شرطي: الاتّصال، و التقرير، بقرينة:

1- «سوقهم» [1].

2- و ما ورد من الأدلّة في أبواب الإقرار، و الوصية، و سائر المعاملات.

3- ارتكاز العقلاء و المتشرّعة.

و يؤيّد ذلك قول علي 7 في الزبير- حين قال: بايعت بيدي لا بقلبي-:

«قد أقرّ بالبيعة و ادّعى الوليجة، فليأت عليها بأمر يعرف» [2].

و «الوليجة» الدخيلة، يعني: ما لا دليل عليه، و «يعرف» يعني: مقبول.


[1] الفقيه: ج 3 ص 51 ح 3307.

[2] نهج البلاغة: الخطبة 8.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست