السيرة منهما، و يأتي فيهما كلّ المباحث المتقدّمة فيهما.
و يؤيّد ذلك: استدلال الفقهاء في موارد كثيرة في ثنايا الفقه بارتكازهما من غير نكير في الكبرى، و إن أنكر أحد فإنّما ينكر الصغرى، و هي: تحقّق الارتكاز خارجا.
كما تقدّم من الاستدلال لكون المعصية كبيرة بما كانت كبيرة في نفوس أهل الشرع، كحبس المرأة للزنا بها إذا لم يزن- كما مثّل به بعضهم على ما في الجواهر [1]-.
نماذج فرعية
و إليك نماذج فقهية أخرى:
في العروة في كيفية السجود قال: «الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة و إن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأي هيئة كان ... بل و لو انكبّ على وجهه لاصقا بالأرض ... لكن قد يقال بعدم الصدق ...» [2] و قد علّق عليه المعظم من السابقين و اللاحقين.
بل العديد من الانصرافات المدّعاة في مختلف مسائل الفقه- سواء الانصراف العقلائي، أم المتشرّعي- من هذا القبيل راجع إلى الارتكاز.
و هكذا في مسألة القيام على الرجلين دون الواحدة في الصلاة، و كذا التفريج الفاحش بين الرجلين.
و في تنقيح العروة استدلّ على اشتراط العدالة و العقل و الإيمان في مرجع