responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 238

السيرة منهما، و يأتي فيهما كلّ المباحث المتقدّمة فيهما.

و يؤيّد ذلك: استدلال الفقهاء في موارد كثيرة في ثنايا الفقه بارتكازهما من غير نكير في الكبرى، و إن أنكر أحد فإنّما ينكر الصغرى، و هي: تحقّق الارتكاز خارجا.

كما تقدّم من الاستدلال لكون المعصية كبيرة بما كانت كبيرة في نفوس أهل الشرع، كحبس المرأة للزنا بها إذا لم يزن- كما مثّل به بعضهم على ما في الجواهر [1]-.

نماذج فرعية

و إليك نماذج فقهية أخرى:

في العروة في كيفية السجود قال: «الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة و إن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأي هيئة كان ... بل و لو انكبّ على وجهه لاصقا بالأرض ... لكن قد يقال بعدم الصدق ...» [2] و قد علّق عليه المعظم من السابقين و اللاحقين.

بل العديد من الانصرافات المدّعاة في مختلف مسائل الفقه- سواء الانصراف العقلائي، أم المتشرّعي- من هذا القبيل راجع إلى الارتكاز.

و هكذا في مسألة القيام على الرجلين دون الواحدة في الصلاة، و كذا التفريج الفاحش بين الرجلين.

و في تنقيح العروة استدلّ على اشتراط العدالة و العقل و الإيمان في مرجع‌


[1] الجواهر: ج 13 ص 321.

[2] العروة: الصلاة، فصل في السجود، م 8.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست