responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 223

الاحتمال الثانى [كفاية إحراز عدم الردع‌]

الثاني: كفاية إحراز عدم الردع- و لو بطريق غير معتبر، كإخبار غير الصحيح، و غير الموثّق، و غير الحسن على المشهور- فإنّه إن بلغنا سكوت المعصوم 7 على عمل و لو بطريق غير معتبر كفى في إحراز عدم الردع.

وجه ذلك: إنّه بذلك تتمّ الحجّة العقلائية على رضا الشارع به، في مقام التنجيز و الإعذار.

أقول: فيه: إن كشف ذلك بالقرائن الخارجية و الداخلية عن الرضا، فبها و نعمت، و إلّا فإشكال عدم إحراز الردع آت هنا بلا فارق.

الاحتمال الثالث [لزوم إحراز عدم الردع بطريق معتبر]

الثالث: لزوم إحراز عدم الردع بطريق معتبر، و هذا هو المتيقّن، و هو مرجع الشكّ إذا وصلت النوبة إليه.

الوجه الخامس من بحث السيرة الأحكام التي تثبت بها

5- ما هي الأحكام التي تثبت بالسيرة المتشرّعية؟: لا إشكال في ثبوت الجواز بالمعنى الأعمّ بالسيرة المتشرّعية، و كذا الأحكام العدمية الوضعية، كعدم النجاسة، و عدم الحرّية، و عدم الجزئية كمسح تمام القدم، أو بتمام الكفّ، فتدلّ السيرة على عدم الجزئية فيهما، أو عدم الشرطية، لظهور السيرة- الجامعة للشرائط- في ذلك.

و أمّا ثبوت الوجوب، أو الاستحباب، أو جامع المطلوبية، و كذا الحرمة،

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست