2- «للمخطئ أجر واحد» [1].
3- «إنّما الأعمال بالنيّات» [2].
4- إطلاق مثل قوله تعالى: لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ [3].
و قوله سبحانه: لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لا نَصَبٌ ... إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ [4] و نحوهما.
و عكس المصلحة السلوكية: المفسدة السلوكية.
مثل: «رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم» [5] و نحوه.
ثمّ إنّ التقسيم العقلي الرئيسي يكون من تسعة:
إذ الطريق إمّا فيه مصلحة، أو مفسدة، أو لا، و المؤدّى- بالفتح- إمّا فيه مصلحة، أو مفسدة، أو لا.
المقدّمة الثالثة
[تأسيس الأصل عند الشكّ في حجّية الظنّ]
الثالثة: في تأسيس الأصل عند الشكّ في حجّية الظنّ مطلقا، أو ظنّ خاصّ، بعد تمامية إمكان التعبّد به.
لا إشكال في أنّ الأصل: عدم الحجّية، و عدم الإحراز- بعد الفحص- مساوق لعدم الحجّة على الحجّية.
[1] الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي: ج 3 ص 236.
[2] المستدرك: الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات، ح 5 و 6.
[3] آل عمران: 195.
[4] التوبة: 120.
[5] الكافي: ج 7 ص 407، ح 1.