responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 204

2- «للمخطئ أجر واحد» [1].

3- «إنّما الأعمال بالنيّات» [2].

4- إطلاق مثل قوله تعالى: لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ‌ [3].

و قوله سبحانه: لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لا نَصَبٌ ... إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ‌ [4] و نحوهما.

و عكس المصلحة السلوكية: المفسدة السلوكية.

مثل: «رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم» [5] و نحوه.

ثمّ إنّ التقسيم العقلي الرئيسي يكون من تسعة:

إذ الطريق إمّا فيه مصلحة، أو مفسدة، أو لا، و المؤدّى- بالفتح- إمّا فيه مصلحة، أو مفسدة، أو لا.

المقدّمة الثالثة

[تأسيس الأصل عند الشكّ في حجّية الظنّ‌]

الثالثة: في تأسيس الأصل عند الشكّ في حجّية الظنّ مطلقا، أو ظنّ خاصّ، بعد تمامية إمكان التعبّد به.

لا إشكال في أنّ الأصل: عدم الحجّية، و عدم الإحراز- بعد الفحص- مساوق لعدم الحجّة على الحجّية.


[1] الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي: ج 3 ص 236.

[2] المستدرك: الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات، ح 5 و 6.

[3] آل عمران: 195.

[4] التوبة: 120.

[5] الكافي: ج 7 ص 407، ح 1.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست