الإشكال الأوّل [1- إنّ المصلحة السلوكية نوع من التصويب]
و أشكل عليه بوجوه كلّها قابلة للمناقشة:
1- إنّ المصلحة السلوكية نوع من التصويب، إذ التصويب عند الأشاعرة:
خلوّ الواقع عن الأحكام إلّا ما أدّى إليه نظر المجتهدين.
و عند المعتزلة: وجود الأحكام، و زوالها بخطإ المجتهد.
و عند أصحاب المصلحة السلوكية: زوال الأحكام الواقعية عن الجاهلين، و كون أحكام اللّه تعالى للجاهلين تابعة لآراء المجتهدين، مع أنّها- ثلاثتها- باطلة بالأدلّة الدالّة على اشتراك التكليف.
و فيه: 1- إنّ المصلحة السلوكية مقتضى الجمع العرفي بين: أدلّة الاشتراك، و بين: جعل الحجّية لغير العلم.
2- إنّ أدلّة الاشتراك لا تدلّ على أكثر من فعليته الواقعي للجاهل، بمعنى تنجّزه معلّقا على ارتفاع جهله، و لا يدلّ على عدم تنجيز ظاهري للجاهل ما دام الجهل، و ليس هذا تصويبا و إن كان فلا دليل على بطلان مثله.
الإشكال الثاني [يرد على كلام الشيخ ;: صغرى: بأنّ الطرق و الأمارات الشرعية كلّها امضائية، و كبرى: بأنّ العقلاء ليس لهم مصلحة سلوكية، و إنّما كلّها طريقية محضة، و النتيجة: فلا مصلحة سلوكية في الشرع]
2- يرد على كلام الشيخ ;: صغرى: بأنّ الطرق و الأمارات الشرعية كلّها امضائية، و كبرى: بأنّ العقلاء ليس لهم مصلحة سلوكية، و إنّما كلّها طريقية محضة، و النتيجة: فلا مصلحة سلوكية في الشرع.
و فيه: 1- إنّ الشارع له زيادة و نقيصة، فالزيادة: كالعدالة، و التعدّد، و الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف و نحوها، و النقيصة: كالقياس، و المنع عن