و كلاهما محلّ إشكال بل منع، لفقد ما يدلّ- عقلا أو شرعا- على لزوم هذا الجزم أو ذاك، إذ المهمّ في الاحتياط حصول العلم- وجدانا أو تعبّدا- بالعمل بالواقع بعد الانتهاء، و هذا حاصل سواء قدّم هذا أم ذاك.
و هذا البحث كلّا يخصّ الاحتياط الفعلي، أمّا الاحتياط التركي، أو المركّب منهما فلا يأتي فيه. فتأمّل.
و أمّا على قول المحقّق النائيني ;: من طولية الامتثال الاجمالي للتفصيلي، فلا مجال للاحتياط مع قيام الحجّة.
مع أنّه لم يستشكل هو في حسن الاحتياط مطلقا. بلا تقييد بتقديم أيّ الأطراف.
التتمّة الثالثة [في تطابق الحكم الامتثال الاجمالي و اللّااقتضائيات]
الثالثة: كلّ ما ذكر من الحكم في الامتثال الاجمالي يجري في اللّااقتضائيات- إلّا ما خرج بدليل خاصّ- لوحدة الملاك، و الفرق اللزوم في الاقتضائيات و عدمه في غيرها، و هو لا يكون فارقا فيما نحن فيه [1] و في كتب الفقه العديد من الأمثلة للأمرين يجدها طالبها منها.
[1] و سيجيء- إن شاء اللّه تعالى- شيء من تفصيل هذا المبحث في أواخر المتباينين من بحث الاشتغال.