responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 180

2- أولوية غير الصلاة بالجواز من الصلاة، إذ مع أنّ الصلاة أهمّ من غيرها إذا جاز فيها ذلك جاز في غيرها بالأولوية.

3- و ترك الاستفصال بين المتمكّن من الامتثال و عدم المتمكّن دليل الاطلاق.

و احتمال انصرافها إلى غير المتمكّن عهدته على مدّعيه.

هذا كلّه في الامتثال الاجمالي و جوازه بما هو هو.

و لكن قد ينطبق عنوان آخر محرّم على الامتثال الاجمالي فيحرم لذاك العنوان، كالتكرار الكثير في العبادات، مثلا تردّد الثوب الطاهر بين أربعة، و القبلة بين أربع جهات، و شكّ في وجوب الجهر أو الإخفات في ظهر الجمعة، و نحو ذلك، فإنّه قد ينطبق عليه إهانة المولى، أو اللعب.

الامتثال الاجمالي بالقطعي‌

ثمّ إنّه اتّضح ممّا تقدّم: إنّ ملاك الحكم الوضعي و التكليفي كليهما، هو:

مطابقة المأتي به للمأمور به، فيتخيّر المكلّف بين أربعة أمور في عرض واحد:

العلم التفصيلي، و الاجمالي، و العلمي التفصيلي، و الاجمالي.

كالصلاة في ثوبين قال ذو اليد: إنّ أحدهما طاهر و الآخر نجس، مع إمكان الأقسام الثلاثة الأخرى، إذ مع جواز الامتثال الاجمالي في قبال القطع، يكون جوازه في قبال القطعي بطريق أولى.

و لا فرق في العلمي بين الطريق كالخبر الواحد، و الأمارة كالبيّنة، و الأصل حتّى العملي غير التنزيلي، كالاشتغال.

فيجوز ترك العلم التفصيلي- مع إمكان تحصيله- إلى العلمي الاجمالي،

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست