responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 157

لبدلها، لعدم لزوم كون الإقرار مطابقة أيضا عليه.

و فيه: إنّ هذا يصحّ إذا كان قد سلّم العين للأوّل، و أمّا إذا أقرّ بمجرّد أنّه لزيد فلا يدلّ على التسليم، و التفويت ليس مطلقا.

و المسألة حيث لا دليل خاصّ لها، فالقاعدة تقتضي التقسيم بينهما- كبقية دوران مال بين اثنين- إن لم يمكن التوصّل إلى الحقّ بطريق آخر، للعلم الاجمالي، كما لو قال: هذه العباءة إمّا لزيد أو لعمرو، أو القرعة.

و نظير المسألة ما لو باع شيئا، ثمّ أقرّ بأنّ المبيع لم يكن له، أو نكح امرأة ثمّ أقرّ بأنّه ناكح الأخت، أو أربعا قبل ذلك و نحوها، مع أنّ العديد ممّن تعرّض لهذه المسألة، ذكر عدم نفوذ الإقرار الثاني و عدم ترتيب أثر عليه حتّى بالنسبة لما عليه، لا على الغير.

لوازم لا يلتزم بها

ثمّ إنّ مقتضى ما قالوا في الإقرار: أنّه لو أقرّ لعشرة بالترتيب، وجب للجميع الغرامة، كما أنّه إذا وقعت العين في يده بشراء، أو إرث، أو مقاصة، وجب اعطاؤها الثاني، بل يجب عليه تحصيلها للثاني بشراء أو نحوه، لإيصال الحقّ إلى صاحبه، بل إذا قدر على ذلك يلزمه الحاكم حسب إقراره الثاني.

و كذا لو أقرّت بأنّها زوجة زيد، بل زوجة عمرو، وجب عليها طاعتهما في الخروج من المنزل، و إذا مات الأوّل لم يجز لها التزويج، و هكذا.

و هل يمكن الالتزام بكلّ ذلك؟

كلّا، فإقرار العقلاء، لا يشمل المورد، لأنّه:

1- في مورد العلم بالخلاف لا حجّية للأمارة.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست