التاسع: لما ذا لم يضف ;: «في الواقعة»- كما أضافه هو ; في أوّل بحث البراءة على ما تقدّم آنفا-؟
العاشر: لما ذا لم يضف ;: «أو موضوع ذي حكم» ليشمل تعلّق القطع و أخويه إلى مثل خمرية مائع، أو رضيعية امرأة، و نحوهما؟
الحادي عشر: لما ذا لم يضف ;: «متعلّق به أو بمقلّديه» كما صنعه في الكفاية، ليعمّ المجتهد ما يستنبطه لنفسه، أو لمقلّديه؟
مناقشة الإشكالات
و يجاب دفاعا عن الشيخ ; بما يلي:
مناقشة الإشكال الأوّل
الشكّ قد يتعلّق بالظاهري، كالشكّ في حجّية الشهرة، لأنّها حكم الجاهل بالحكم- و قد تكون الحجّية في عرض إمكان العلم، كالخبر الواحد المطلق، و قد تكون في طوله، كالتقييد بما إذا انسدّ العلم-.
مع إنّ مثل صاحب الكفاية ; الذي لا يقول بالحكم الظاهري قد لا يسمح له مبناه أن يورد على الشيخ ; بمثل ذلك.
مناقشة الإشكال الثاني
التقييد بالفعلي غير لازم و ذلك:
1- للانصراف إليه.
2- غير الفعلي ليس حكما حقيقة، و التعبير بالحكم عنه مجاز أول، أو