أمّا على القول الأوّل في تفسير الالتزام و هو التقرّب المعتبر: فإنّه يجب في العباديات مطلقا، دون غيرها مطلقا، و هو يناسب تفصيل الشيخ، و لا يناسب الاطلاق المنقول عن الشيخ في بعض الموارد.
و فيه أوّلا ليس في الالتزام آية أو رواية، فمن أين صار موضوعا للحكم الشرعي؟
و ثانيا: من أين هذا التفسير للالتزام، و لعلّه من نقض الفقهاء- (رضوان اللّه عليهم)- و إبرامهم؟
و ثالثا: هل العبادة هي الطاعة، أم بينهما عموم مطلق- و ليس من وجه، لأنّ الطاعة لازمتها بلا إشكال- كمن صام مثلا و لم يلتزم بوجوبه مع علمه بالوجوب؟
المعنى الثاني [العلم بالحكم]
و أمّا على القول الثاني في تفسير الالتزام و هو العلم بالحكم: فإنّه يجب الالتزام- بناء على وجوبه- في مطلق الأحكام حتّى التوصّلية، إذ العلم فيها واجب إمّا عقلا كما عن المشهور، أو نفسا كما عن المحقّق الأردبيلي و أتباعه رحمهم اللّه.
نعم، يلزم تخصيصه بما هو محل الابتلاء عادة، دون غيره ممّا اطمئن بعدم الابتلاء به و إن ابتلي به اتّفاقا.
ففيه: من أين هذا المعنى للالتزام؟ فلا لغة، و لا عرف، و لا اصطلاح شرعي خاصّ.