responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 127

تكن الموافقة و المخالفة القطعيتين العمليتين ممكنتين، كالمحذورين حيث إنّ الشخص إمّا تارك أو فاعل، و لكنّه يمكنه الالتزام بالواقع، أم لا؟

أقول: الأقوال هنا ثلاثة:

1- يجب و ذلك:

أ- لأنّه ممكن.

ب- و لأنّه مقتضى الجمع بين اطلاق مثل: وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْنا [1] و مثل:

وَ الْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ‌ [2] و نحوهما، و بين عدم إمكان العلم به تفصيلا.

2- لا يجب مطلقا، و ذلك لانصراف الأدلّة إلى إمكان العلم التفصيلي، قال سبحانه: ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ‌ [3] و لا أقلّ من الشكّ، و الأصل البراءة عن الزائد.

3- الالتزام بأحدهما المعيّن، جمعا بين دليل وجوب الالتزام، و بين عدم تعيّنه، فيكون كالعمل، و مقتضاه: الالتزام بما يعمل.

أقول: الظاهر الأوّل، وفاقا للمعظم و منهم الشيخ و الآخوند (قدّس سرّهما).

و يرد على القول الثاني: إمكان الالتزام الاجمالي.

و على القول الثالث: لا دليل على التعيين بعد إمكان الالتزام الاجمالي، فليس كالعمل، لأنّه ليس بالامكان: العمل الاجمالي.

ثمّ إنّ الالتزام إنما هو على الواقع- كسائر الالزامات- فيجري فيه التجرّي‌


[1] البقرة: 136.

[2] النساء: 136.

[3] النساء: 65.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست