responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 124

الدليل الثالث [على اختيارية الالتزام باختيارية مقدماته‌]

ثالثها: إنّ الالتزام اختياري لاختيارية مقدّماته، فيستطيع الإنسان غير المعتقد بشي‌ء أن يلقّن نفسه شيئا حتّى يلتزم به قلبه، و بالعكس: المعتقد بشي‌ء يقدر على تلقين نفسه خلافه حتّى يلتزم بخلافه كالوسوسة التي تعرض أحيانا من لا وسوسة له، أو بالعكس.

و أدلّ دليل على إمكان الشي‌ء وجوده، فإنّ مودّة أولياء اللّه و حرمة بغضهم، و العكس في أعداء اللّه، واجب، فلو كان الالتزام غير ممكن كان الوجوب الزاما بغير الممكن.

و لعلّ من هذا الباب: ما عن علي 7 من قوله لعمر: «لا تجعل ظنّك حقّا» [1] أي: لا تلتزم به، و إن احتمل عدم الجري العملي عليه، فتأمّل.

النقطة الثانية: الوجوب [أى وجوب الموافقة الالتزامية]

و أمّا النقطة الثانية: و هي وجوب الموافقة الالتزامية فمقتضى الأصل الأوّلي: البراءة من الوجوب براءة عقلية، و براءة شرعية، إذ في الجوارحي من التكاليف ما لا يطلب العقل و العقلاء من العبد إلّا العمل- سواء في التعبّديات أم التوصّليات-.

و لا دليل شرعي خاصّ على وجوب الموافقة الالتزامية، فالبراءة عقليّها و شرعيّها محكمة.

لكن ذهب جمع- خصوصا ممّن تقدّم على الشيخ الأنصاري ; و كذا من‌


[1] نهج السعادة: ج 1 ص 110.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست