الدليل الثالث [على اختيارية الالتزام باختيارية مقدماته]
ثالثها: إنّ الالتزام اختياري لاختيارية مقدّماته، فيستطيع الإنسان غير المعتقد بشيء أن يلقّن نفسه شيئا حتّى يلتزم به قلبه، و بالعكس: المعتقد بشيء يقدر على تلقين نفسه خلافه حتّى يلتزم بخلافه كالوسوسة التي تعرض أحيانا من لا وسوسة له، أو بالعكس.
و أدلّ دليل على إمكان الشيء وجوده، فإنّ مودّة أولياء اللّه و حرمة بغضهم، و العكس في أعداء اللّه، واجب، فلو كان الالتزام غير ممكن كان الوجوب الزاما بغير الممكن.
و لعلّ من هذا الباب: ما عن علي 7 من قوله لعمر: «لا تجعل ظنّك حقّا» [1] أي: لا تلتزم به، و إن احتمل عدم الجري العملي عليه، فتأمّل.
و أمّا النقطة الثانية: و هي وجوب الموافقة الالتزامية فمقتضى الأصل الأوّلي: البراءة من الوجوب براءة عقلية، و براءة شرعية، إذ في الجوارحي من التكاليف ما لا يطلب العقل و العقلاء من العبد إلّا العمل- سواء في التعبّديات أم التوصّليات-.
و لا دليل شرعي خاصّ على وجوب الموافقة الالتزامية، فالبراءة عقليّها و شرعيّها محكمة.
لكن ذهب جمع- خصوصا ممّن تقدّم على الشيخ الأنصاري ; و كذا من